____________________
سياق العبارة، فضمير " بنسبته " يرجع إلى التفاوت المستفاد من نسبة المحفور إلى ما قوطع عليه أجمع، لأن ذلك هو الذي يرجع المستأجر من الأجرة بنسبته، لأنه المتخلف من العمل. وهذا مبني على أنه دفع الأجرة وأن المراد بالرجوع عود ذلك القدر إلى ملك المستأجر بعد أن كان قد ملكه الأجير بالعقد كما سبق (1).
ويمكن أن يكون " يرجع " مبنيا للمعلوم، وفاعله ضمير عائد إلى الأجير المذكور مرارا، وضمير " عليه " عائد على المستأجر المدلول عليه بالمقام، وضمير " بنسبته " راجع إلى المذكور سابقا، وهو ما حفره منها. والأمر متقارب من جهة التركيب اللفظي، لأن في كل واحد تقدير من يعود إليه الضمير من دون أن يكون ملفوظا.
والمراد من الأجرة أجرة المثل، لأنها هي المعتبر في النسبة، والمرجوع به هو جزء من المسمى بتلك النسبة. ويجوز أن يريد بالأجرة المسمى، والجار يتعلق ب " يرجع "، والتقدير أنه يرجع من المسمى بنسبة ما حفر أو ما بقي إلى أجرة مثل المجموع.
والحاصل: أن الأجير المذكور إذا حفر بعض ما استؤجر عليه وتعذر عليه الاكمال فله من المسمى بنسبة ما عمل إلى المجموع.
وطريق معرفته: أن تنسب أجرة مثل ما عمل إلى أجرة المثل المجموع، بأن يقوم جميع العمل المستأجر عليه، ويقوم ما عمل منفردا وينسب إلى المجموع، فيستحق الأجير من المسمى بتلك النسبة، ويرجع المستأجر بالباقي. ولو فرض تساوي أجرة الأجزاء فله من الأجرة على قدر ما عمل. فلو استأجره على حفر بئر عشرة أذرع طولا وعرضا وعمقا، فحفر خمسا في الأبعاد الثلاثة فهو ثمن القدر المشروط، فمع التساوي له ثمن الأجرة، ومع الاختلاف بالحساب. وإنما كان ذلك ثمنا لأن مضروب العشرة في الأبعاد الثلاثة ألف، ومضروب الخمسة في الأبعاد الثلاثة كذلك مائة وخمسة وعشرون، وهو ثمن الألف.
ويمكن أن يكون " يرجع " مبنيا للمعلوم، وفاعله ضمير عائد إلى الأجير المذكور مرارا، وضمير " عليه " عائد على المستأجر المدلول عليه بالمقام، وضمير " بنسبته " راجع إلى المذكور سابقا، وهو ما حفره منها. والأمر متقارب من جهة التركيب اللفظي، لأن في كل واحد تقدير من يعود إليه الضمير من دون أن يكون ملفوظا.
والمراد من الأجرة أجرة المثل، لأنها هي المعتبر في النسبة، والمرجوع به هو جزء من المسمى بتلك النسبة. ويجوز أن يريد بالأجرة المسمى، والجار يتعلق ب " يرجع "، والتقدير أنه يرجع من المسمى بنسبة ما حفر أو ما بقي إلى أجرة مثل المجموع.
والحاصل: أن الأجير المذكور إذا حفر بعض ما استؤجر عليه وتعذر عليه الاكمال فله من المسمى بنسبة ما عمل إلى المجموع.
وطريق معرفته: أن تنسب أجرة مثل ما عمل إلى أجرة المثل المجموع، بأن يقوم جميع العمل المستأجر عليه، ويقوم ما عمل منفردا وينسب إلى المجموع، فيستحق الأجير من المسمى بتلك النسبة، ويرجع المستأجر بالباقي. ولو فرض تساوي أجرة الأجزاء فله من الأجرة على قدر ما عمل. فلو استأجره على حفر بئر عشرة أذرع طولا وعرضا وعمقا، فحفر خمسا في الأبعاد الثلاثة فهو ثمن القدر المشروط، فمع التساوي له ثمن الأجرة، ومع الاختلاف بالحساب. وإنما كان ذلك ثمنا لأن مضروب العشرة في الأبعاد الثلاثة ألف، ومضروب الخمسة في الأبعاد الثلاثة كذلك مائة وخمسة وعشرون، وهو ثمن الألف.