____________________
وطريق معرفته بالاعتبار: أنه لم يحفر من النصف الأسفل شيئا، ولا من نصف النصف الأعلى، ولا من نصف نصفه، وذلك سبعة أثمان، وعلى هذا الحساب قياس الباقي من الفروض.
والقول الآخر الذي أشار إليه المصنف للشيخ في النهاية (1) مستند إلى رواية أبي شعيب المحاملي عن الرفاعي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا أن يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة ثم عجز، قال:
تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزء، فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى، والاثنين للاثنين، والثلاث للثلاث، وهكذا إلى العاشرة " (2)، وفي ذلك استيفاء الخمسة والخمسين. ولكن في بلوغ العدد هذا المقدار طريقان:
أحدهما: أن يزاد أقل الأعداد على أكثرها، وتضرب نصف المجتمع منها في الأكثر. ففي المثال تجمع واحدا أقل الأعداد مع عشرة، وتضرب نصف المجتمع - وهو خمسة ونصف - في الأكثر - وهو عشرة - يبلغ خمسة وخمسين.
والثاني: أن تضرب العدد الأكثر - وهو العشرة عدد القامات - في نفسه، فما بلغ زدت عليه جذره - وهو عشرة - ونصفته. ففي المسألة مضروب العشرة في نفسها مائة، وجذر ذلك عشرة، وإذا نصفتها كانت خمسة وخمسين، وذلك مجموع الأعداد المقسوم عليها.
وهذه الرواية محمولة على ما إذا تناسبت القامات على هذا الوجه بحيث يكون نسبة القامة الأولى إلى الثانية أنها بقدر نصفها في المشقة والأجرة، وهكذا. وهو مع ذلك حكم في واقعة معينة فلا يتعدى. مع أن الشيخ لم يذكرها في النهاية على جهة الفتوى، وإنما نقلها بلفظ الرواية. وفي المبسوط (4) ذكر الحكم كما اختاره المصنف
والقول الآخر الذي أشار إليه المصنف للشيخ في النهاية (1) مستند إلى رواية أبي شعيب المحاملي عن الرفاعي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا أن يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة ثم عجز، قال:
تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزء، فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى، والاثنين للاثنين، والثلاث للثلاث، وهكذا إلى العاشرة " (2)، وفي ذلك استيفاء الخمسة والخمسين. ولكن في بلوغ العدد هذا المقدار طريقان:
أحدهما: أن يزاد أقل الأعداد على أكثرها، وتضرب نصف المجتمع منها في الأكثر. ففي المثال تجمع واحدا أقل الأعداد مع عشرة، وتضرب نصف المجتمع - وهو خمسة ونصف - في الأكثر - وهو عشرة - يبلغ خمسة وخمسين.
والثاني: أن تضرب العدد الأكثر - وهو العشرة عدد القامات - في نفسه، فما بلغ زدت عليه جذره - وهو عشرة - ونصفته. ففي المسألة مضروب العشرة في نفسها مائة، وجذر ذلك عشرة، وإذا نصفتها كانت خمسة وخمسين، وذلك مجموع الأعداد المقسوم عليها.
وهذه الرواية محمولة على ما إذا تناسبت القامات على هذا الوجه بحيث يكون نسبة القامة الأولى إلى الثانية أنها بقدر نصفها في المشقة والأجرة، وهكذا. وهو مع ذلك حكم في واقعة معينة فلا يتعدى. مع أن الشيخ لم يذكرها في النهاية على جهة الفتوى، وإنما نقلها بلفظ الرواية. وفي المبسوط (4) ذكر الحكم كما اختاره المصنف