____________________
باعتباراته الثلاثة مباين للخاص بقول مطلق، إذ الأول مطلق بالنسبة إلى المباشر، والثاني بالنسبة إلى المدة، والثالث فيهما معا.
وحكمه جواز العمل لغير المستأجر مع عدم مطالبته له بالمبادرة مطلقا، ووجوب تحصيل العمل معها بنفسه وبغيره في الأول والثالث، وبنفسه في الثاني.
والفرق بين الأول والثالث وجوب تحصيل العمل على الأول في المدة المعينة إن كان معينا وقلنا بجوازه أو مطلقا.
واعلم أن الشهيد (رحمه الله) حكم في بعض تحقيقاته بأن الاطلاق في كل الإجارات يقتضي التعجيل، وأنه تجب المبادرة إلى ذلك الفعل، فإن كان مجردا عن المدة خاصة فبنفسه، وإلا تخير بينه وبين غيره، وحينئذ فيقع التنافي بينه وبين عمل آخر في صورة المباشرة. وفرع عليه منع صحة الإجارة الثانية في صورة التجرد عن المدة مع المباشرة، كما منع في الأجير الخاص. وما تقدم (1) في الإجارة للحج مؤيد لذلك، فإنهم حكموا بعدم صحة الإجارة الثانية مع اتحاد زمان الايقاع نصا أو حكما، كما لو أطلق فيهما، أو عين في إحداهما بالسنة الأولى وأطلق في الأخرى.
ولا ريب أن ما ذكره أحوط، وإن كان وجهه غير ظاهر، لعدم دليل يدل على الفورية، وعموم الأمر بالايفاء بالعقود (2) ونحوه لا يدل بمطلقه على الفور عندهم وعند غيرهم من المحققين، سلمنا لكن الأمر بالشئ إنما يقتضي النهي عن ضده العام، وهو الأمر الكلي، لا الأفراد الخاصة، سلمنا لكن النهي في غير العبادة لا يدل على الفساد عندهم، والاستناد إلى ما ذكر من الحج ليس حجة بمجرده.
ويتفرع على ذلك وجوب مبادرة أجير الصلاة إلى القضاء بحسب الامكان، وعدم جواز إجارته نفسه ثانيا قبل الاتمام. وأما تخصيص الوجوب بصلاة مخصوصة وأيام معينة فهو من الهذيانات الباردة والتحكمات الفاسدة.
وحكمه جواز العمل لغير المستأجر مع عدم مطالبته له بالمبادرة مطلقا، ووجوب تحصيل العمل معها بنفسه وبغيره في الأول والثالث، وبنفسه في الثاني.
والفرق بين الأول والثالث وجوب تحصيل العمل على الأول في المدة المعينة إن كان معينا وقلنا بجوازه أو مطلقا.
واعلم أن الشهيد (رحمه الله) حكم في بعض تحقيقاته بأن الاطلاق في كل الإجارات يقتضي التعجيل، وأنه تجب المبادرة إلى ذلك الفعل، فإن كان مجردا عن المدة خاصة فبنفسه، وإلا تخير بينه وبين غيره، وحينئذ فيقع التنافي بينه وبين عمل آخر في صورة المباشرة. وفرع عليه منع صحة الإجارة الثانية في صورة التجرد عن المدة مع المباشرة، كما منع في الأجير الخاص. وما تقدم (1) في الإجارة للحج مؤيد لذلك، فإنهم حكموا بعدم صحة الإجارة الثانية مع اتحاد زمان الايقاع نصا أو حكما، كما لو أطلق فيهما، أو عين في إحداهما بالسنة الأولى وأطلق في الأخرى.
ولا ريب أن ما ذكره أحوط، وإن كان وجهه غير ظاهر، لعدم دليل يدل على الفورية، وعموم الأمر بالايفاء بالعقود (2) ونحوه لا يدل بمطلقه على الفور عندهم وعند غيرهم من المحققين، سلمنا لكن الأمر بالشئ إنما يقتضي النهي عن ضده العام، وهو الأمر الكلي، لا الأفراد الخاصة، سلمنا لكن النهي في غير العبادة لا يدل على الفساد عندهم، والاستناد إلى ما ذكر من الحج ليس حجة بمجرده.
ويتفرع على ذلك وجوب مبادرة أجير الصلاة إلى القضاء بحسب الامكان، وعدم جواز إجارته نفسه ثانيا قبل الاتمام. وأما تخصيص الوجوب بصلاة مخصوصة وأيام معينة فهو من الهذيانات الباردة والتحكمات الفاسدة.