وكذا لا يكفي ذكر الآلات المحمولة، ما لم يعين قدرها وجنسها.
ولا يكفي اشتراط حمل الزاد، ما لم يعينه. وإذا فني ليس له حمل بدله، ما لم يشترط.
____________________
- البعير يحمل فيهما العديلان. واعتباره إما بالمشاهدة أو الوزن مع ذكر الطول والعرض، لاختلافه باختلافهما في السهولة والصعوبة وإن اتفق وزنه، ولو عهد اتفاق المحامل أو اتفاق جنس منها كفى ذكر ذلك الجنس. وكذا يعتبر معرفة مقدار وطائه وغطائه لاختلافهما.
وأما الراكب فيعتبر بالمشاهدة، أو الوزن مع عدمها. وفي الاكتفاء فيه بالوصف من نحافة وضخامة وطول وقصر وحركة وبطء ونحوها وجهان، أجودهما ذلك، مع إفادته للوصف التام الرافع للجهالة.
قوله: " وكذا لا يكفي ذكر الآلات المحمولة ما لم يعرف قدرها وجنسها ".
المراد بالآلات هنا ما يصحبه معه المستأجر في السفر من نحو السفرة والقربة والإداوة والقدر، فإنه إذا شرط حملها وجب معرفتها بالمشاهدة أو الوزن أو الوصف الرافع للجهالة، لاختلافهما على وجه تحصل بإجمالها الجهالة والغرر. ولو لم يشترطها لم يدخل في الاطلاق إلا مع جريان العادة بها بحيث لا يحصل القصد بدونها، فيتوجه بطلان الإجارة لو لم يعرف قدرها، لأن ذلك بمنزلة الشرط المجهول.
قوله: " وكذا لا يكفي اشتراط حمل الزاد - إلى قوله - ما لم يشترط ".
إنما لم يكن له إبدال الزاد مع فنائه - مع أنه قد شرط حمل القدر المعين - لأن المتبادر من الزاد ما يفنى في الطريق بالأكل، فيرجع فيه إلى المتعارف. والمراد فناؤه بالأكل المعتاد، فلو فني بغير ذلك كضيافة غير معتادة، أو أكل كذلك، أو ذهب بسقوط أو سرقة، فله إبداله تنزيلا للاطلاق على المعتاد المتعارف، ويكون حكم
وأما الراكب فيعتبر بالمشاهدة، أو الوزن مع عدمها. وفي الاكتفاء فيه بالوصف من نحافة وضخامة وطول وقصر وحركة وبطء ونحوها وجهان، أجودهما ذلك، مع إفادته للوصف التام الرافع للجهالة.
قوله: " وكذا لا يكفي ذكر الآلات المحمولة ما لم يعرف قدرها وجنسها ".
المراد بالآلات هنا ما يصحبه معه المستأجر في السفر من نحو السفرة والقربة والإداوة والقدر، فإنه إذا شرط حملها وجب معرفتها بالمشاهدة أو الوزن أو الوصف الرافع للجهالة، لاختلافهما على وجه تحصل بإجمالها الجهالة والغرر. ولو لم يشترطها لم يدخل في الاطلاق إلا مع جريان العادة بها بحيث لا يحصل القصد بدونها، فيتوجه بطلان الإجارة لو لم يعرف قدرها، لأن ذلك بمنزلة الشرط المجهول.
قوله: " وكذا لا يكفي اشتراط حمل الزاد - إلى قوله - ما لم يشترط ".
إنما لم يكن له إبدال الزاد مع فنائه - مع أنه قد شرط حمل القدر المعين - لأن المتبادر من الزاد ما يفنى في الطريق بالأكل، فيرجع فيه إلى المتعارف. والمراد فناؤه بالأكل المعتاد، فلو فني بغير ذلك كضيافة غير معتادة، أو أكل كذلك، أو ذهب بسقوط أو سرقة، فله إبداله تنزيلا للاطلاق على المعتاد المتعارف، ويكون حكم