____________________
مالكه، ومع استيفاء المنفعة يمتنع ردها فيرجع إلى بدلها، وهو أجرة مثلها.
واستثنى الشهيد (رحمه الله) من ذلك ما لو كان الفساد باشتراط عدم الأجرة في العقد، أو متضمنا له كما لو لم يذكر أجرة، فإنه حينئذ يقوى عدم وجوب الأجرة، لدخول العامل على ذلك. وهو حسن.
وربما استشكل الحكم فيما لو كانت الإجارة متعلقة بمنفعة عين كدار مثلا، فاستوفاها المستأجر بنفسه، فإن اشتراط عدم العوض إنما كان في العقد الفاسد الذي لا أثر لما تضمنه من التراضي، فحقه وجوب أجرة المثل، كما لو باعه على أن لا ثمن عليه. وأما لو كان مورد الإجارة منفعة الأجير، فعمل بنفسه مع فسادها، فوجه عدم استحقاقه لشئ ظاهر، لأنه متبرع بالعمل، وهو المباشر لاتلاف المنفعة.
ويندفع الاشكال فيها (1) بأنه مع اشتراط عدم الأجرة يكون اللفظ الوارد في ذلك دالا على إعارة العين المؤجرة، فإن الإعارة لا تختص بلفظ مخصوص، بل ولا على لفظ مطلقا كما تقدم (2). ولا شك أن اشتراط عدم الأجرة صريح في الإذن في الانتفاع من غير عوض، باللفظ فضلا عن القرينة، فلا يترتب عليه ثبوت أجرة.
ويرد على القسم الثاني الذي اعترف فيه بعدم ثبوت أجرة، وهو ما لو عمل الأجير بنفسه، أنه قد لا يكون متبرعا كما لو أمره المستأجر، فإن مقتضى الفساد عدم تأثير ما وقع من اللفظ، وحينئذ فلا يتحقق التبرع إلا مع عمل الأجير من غير سؤال، وإلا فينبغي مع عدم ذكر الأجرة ثبوت أجرة المثل، كما هو شأن الأمر لغيره بعمل من غير عقد.
فإن قلت: أي فائدة في تسميته عقدا فاسدا مع ثبوت هذه الأحكام، وإقامته مقام العارية؟
قلت: فساده بالنسبة إلى الإجارة بمعنى عدم ترتب أحكامها اللازمة لصحيح
واستثنى الشهيد (رحمه الله) من ذلك ما لو كان الفساد باشتراط عدم الأجرة في العقد، أو متضمنا له كما لو لم يذكر أجرة، فإنه حينئذ يقوى عدم وجوب الأجرة، لدخول العامل على ذلك. وهو حسن.
وربما استشكل الحكم فيما لو كانت الإجارة متعلقة بمنفعة عين كدار مثلا، فاستوفاها المستأجر بنفسه، فإن اشتراط عدم العوض إنما كان في العقد الفاسد الذي لا أثر لما تضمنه من التراضي، فحقه وجوب أجرة المثل، كما لو باعه على أن لا ثمن عليه. وأما لو كان مورد الإجارة منفعة الأجير، فعمل بنفسه مع فسادها، فوجه عدم استحقاقه لشئ ظاهر، لأنه متبرع بالعمل، وهو المباشر لاتلاف المنفعة.
ويندفع الاشكال فيها (1) بأنه مع اشتراط عدم الأجرة يكون اللفظ الوارد في ذلك دالا على إعارة العين المؤجرة، فإن الإعارة لا تختص بلفظ مخصوص، بل ولا على لفظ مطلقا كما تقدم (2). ولا شك أن اشتراط عدم الأجرة صريح في الإذن في الانتفاع من غير عوض، باللفظ فضلا عن القرينة، فلا يترتب عليه ثبوت أجرة.
ويرد على القسم الثاني الذي اعترف فيه بعدم ثبوت أجرة، وهو ما لو عمل الأجير بنفسه، أنه قد لا يكون متبرعا كما لو أمره المستأجر، فإن مقتضى الفساد عدم تأثير ما وقع من اللفظ، وحينئذ فلا يتحقق التبرع إلا مع عمل الأجير من غير سؤال، وإلا فينبغي مع عدم ذكر الأجرة ثبوت أجرة المثل، كما هو شأن الأمر لغيره بعمل من غير عقد.
فإن قلت: أي فائدة في تسميته عقدا فاسدا مع ثبوت هذه الأحكام، وإقامته مقام العارية؟
قلت: فساده بالنسبة إلى الإجارة بمعنى عدم ترتب أحكامها اللازمة لصحيح