____________________
ونقض في طرده بالسكنى والعمرى والحبس والوصية بالمنفعة، فإن هذه كلها عقود تثمر التبرع بالمنفعة.
وأجيب بأنها في معنى العارية وإن كانت لازمة، وغايته انقسام العارية إلى جائزة ولازمة كالإعارة للرهن.
وفيه نظر، لأن هذه العقود في الاصطلاح متباينة مختلفة اللوازم والصيغ، فإدخال بعضها في بعض بمجرد المشاركة في بعض الخواص اصطلاح مردود.
ولو أضيف إلى ذلك قيد الجواز فقيل: ثمرته التبرع بالمنفعة مع بقاء الجواز ونحوه، خرجت هذه العقود وبقيت السكنى المطلقة، فإنه يجوز الرجوع فيها متى شاء المسكن، كما سيأتي (1). وقد يلتزم فيها بأنها عارية، لتحقق المعنى فيها مطلقا. ولا تقدح الصيغة، لأن العارية لا تختص بلفظ بل كلما دل على تسويغ الانتفاع بالعين تبرعا، والسكنى المطلقة تقتضي ذلك ولكن تبقى العارية اللازمة خارجة، فيحتاج إدخالها إلى قيد آخر، أو التزام جواز الرجوع فيها بالنسبة إلى المستعير وإن لم يؤثر بالنسبة إلى المرتهن. وتظهر الفائدة في وجوب السعي على الراهن في تخليصهما بما أمكن، ووجوب المبادرة إلى ردها عند الفك على الفور بالمطالبة السابقة. ولو قلنا إنه لا أثر لها وأنها لازمة من طرفه مطلقا انتفت هذه اللوازم. والأول ليس ببعيد من الصواب، إذ لا دليل على لزومها بهذا المعنى.
واعلم أن جعلها عقدا يقتضي اعتبار الايجاب والقبول اللفظيين، لأن ذلك هو المفهوم من العقد وإن لم ينحصر في لفظ كما هو شأن العقود الجائزة. وقد يتجوز في القبول فيطلق على ما يكفي فيه القبول الفعلي، كما ذكروه في الوديعة والوكالة ونحوهما، لكن يبقى الايجاب لا يتحقق العقد بدون التلفظ به. وهذا هو الظاهر من عبارة كثير من الأصحاب. لكن صرح في التذكرة (2) بأنه لا يشترط فيها اللفظ في
وأجيب بأنها في معنى العارية وإن كانت لازمة، وغايته انقسام العارية إلى جائزة ولازمة كالإعارة للرهن.
وفيه نظر، لأن هذه العقود في الاصطلاح متباينة مختلفة اللوازم والصيغ، فإدخال بعضها في بعض بمجرد المشاركة في بعض الخواص اصطلاح مردود.
ولو أضيف إلى ذلك قيد الجواز فقيل: ثمرته التبرع بالمنفعة مع بقاء الجواز ونحوه، خرجت هذه العقود وبقيت السكنى المطلقة، فإنه يجوز الرجوع فيها متى شاء المسكن، كما سيأتي (1). وقد يلتزم فيها بأنها عارية، لتحقق المعنى فيها مطلقا. ولا تقدح الصيغة، لأن العارية لا تختص بلفظ بل كلما دل على تسويغ الانتفاع بالعين تبرعا، والسكنى المطلقة تقتضي ذلك ولكن تبقى العارية اللازمة خارجة، فيحتاج إدخالها إلى قيد آخر، أو التزام جواز الرجوع فيها بالنسبة إلى المستعير وإن لم يؤثر بالنسبة إلى المرتهن. وتظهر الفائدة في وجوب السعي على الراهن في تخليصهما بما أمكن، ووجوب المبادرة إلى ردها عند الفك على الفور بالمطالبة السابقة. ولو قلنا إنه لا أثر لها وأنها لازمة من طرفه مطلقا انتفت هذه اللوازم. والأول ليس ببعيد من الصواب، إذ لا دليل على لزومها بهذا المعنى.
واعلم أن جعلها عقدا يقتضي اعتبار الايجاب والقبول اللفظيين، لأن ذلك هو المفهوم من العقد وإن لم ينحصر في لفظ كما هو شأن العقود الجائزة. وقد يتجوز في القبول فيطلق على ما يكفي فيه القبول الفعلي، كما ذكروه في الوديعة والوكالة ونحوهما، لكن يبقى الايجاب لا يتحقق العقد بدون التلفظ به. وهذا هو الظاهر من عبارة كثير من الأصحاب. لكن صرح في التذكرة (2) بأنه لا يشترط فيها اللفظ في