____________________
يقال بجواز الرجوع وإن لم يجب تعجيل التسليم إليه. وتظهر الفائدة في وجوب المبادرة بالرد بعد زوال الضرر من غير مطالبة جديدة، كما تقدم (1) في الاستعارة للرهن. ولو لم تدخل السفينة البحر أو خرجت جاز الرجوع قطعا، ولو كانت داخلة لكن أمكن رجوعها إلى الشاطئ وجب إذا لم يتوجه على صاحبها ضرر.
الرابع: أن يعيره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه مع كون الطرف الآخر مثبتا في ملك المستعير، فإنه إذا بنى وأدى الرجوع إلى خراب ما بناه المستعير لم يجز عند الشيخ - رحمه الله - (2) وإن دفع الأرش، لأنه يؤدي إلى قلع جذوعه من ملكه مجبرا، وهو غير جائز.
الخامس: أن يعيره الأرض للزرع فيزرع، فليس له الرجوع فيها قبل إدراكه - وإن دفع له الأرش، لأن له وقتا ينتهي إليه، وقد أقدم عليه في ابتداء الإعارة - عند الشيخ (3) وابن إدريس (4).
السادس: أن يعيره الأرض ليبني فيها أو يغرس مدة معلومة، فإنه لا يجوز الرجوع فيها (مطلقا) (5) طول المدة. ولو كانت غير موقتة فله الرجوع. ذهب إلى ذلك ابن الجنيد (6).
والأقوى في هذه الثلاثة جواز الرجوع مطلقا مع دفع الأرش، وإنما يستثنى من القاعدة الثلاثة الأول خاصة. وسيأتي (7) ذكر بعضها في كلام المصنف، وكأنه ترك الاستثناء هنا اتكالا عليه.
الرابع: أن يعيره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه مع كون الطرف الآخر مثبتا في ملك المستعير، فإنه إذا بنى وأدى الرجوع إلى خراب ما بناه المستعير لم يجز عند الشيخ - رحمه الله - (2) وإن دفع الأرش، لأنه يؤدي إلى قلع جذوعه من ملكه مجبرا، وهو غير جائز.
الخامس: أن يعيره الأرض للزرع فيزرع، فليس له الرجوع فيها قبل إدراكه - وإن دفع له الأرش، لأن له وقتا ينتهي إليه، وقد أقدم عليه في ابتداء الإعارة - عند الشيخ (3) وابن إدريس (4).
السادس: أن يعيره الأرض ليبني فيها أو يغرس مدة معلومة، فإنه لا يجوز الرجوع فيها (مطلقا) (5) طول المدة. ولو كانت غير موقتة فله الرجوع. ذهب إلى ذلك ابن الجنيد (6).
والأقوى في هذه الثلاثة جواز الرجوع مطلقا مع دفع الأرش، وإنما يستثنى من القاعدة الثلاثة الأول خاصة. وسيأتي (7) ذكر بعضها في كلام المصنف، وكأنه ترك الاستثناء هنا اتكالا عليه.