____________________
في الجميع بالنسبة إلى الودعي، وبالنسبة إليهما يبقى النزاع بينهما في النصف، فإن حلفا أو نكلا قسم بينهما، وإن حلف أحدهما خاصة قضي له به، ولا خصومة للناكل مع المستودع.
وإن أكذبهما معا انتفت دعواهما، لأن اليد له، ولكل منهما إحلافه على البت أيضا، فإن نكل عن اليمين ردت عليهما وصارا في الدعوى سواء، لأن يدهما خارجة، فإن حلفا أو نكلا قسمت بينهما، وإن حلف أحدهما خاصة اختص بها.
وإن قال: هي لأحدكما ولا أدري من هو على التعيين؟ فإن صدقاه على عدم العلم فلا خصومة لهما معه، ويبقى الخصومة بينهما، والحكم كالسابق. لكن هنا يحتمل جعلهما بمنزلة ذي اليد لا الخارج، بخلاف الأول، والفرق أنه في الأول لا يد لأحدهما ولا اعتراف لذي اليد لأحدهما أيضا، فهما خارجان عنها على التقديرين، بخلافه هنا، فإن ذا اليد يعترف بأن اليد لأحدهما، وليس أحدهما أولى من الآخر على تقدير الاشتباه. ويحتمل مساواته للأول، لعدم ثبوت اليد لأحدهما. وتظهر فائدة اليد وعدمها عند تعارض البينات على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وإن كذباه في عدم العلم فادعى كل واحد منهما علمه بأنه المالك فالقول قوله مع يمينه، لكن الحلف هنا على عدم العلم. ويكفي يمين واحدة على الأقوى، لأن المدعى شئ واحد، وهو علمه بكون المال لمعين، بخلاف السابق، لأنه ينفي استحقاق كل واحد فيحلف له.
وقيل: يحلف لكل منهما يمينا، لأن كلا منهما مدع فيدخل في عموم الحديث السابق (1)، فإذا حلف لهما بقيت المنازعة بينهما. واختلف هنا، فقيل: يقرع بينهما فمن خرج اسمه وحلف سلمت إليه. وقيل: توقف حتى يصطلحا. والقولان للشيخ. (2) والأقوى أنهما يحلفان ويقسم بينهما، لتكافؤ الدعويين، وتساويهما في
وإن أكذبهما معا انتفت دعواهما، لأن اليد له، ولكل منهما إحلافه على البت أيضا، فإن نكل عن اليمين ردت عليهما وصارا في الدعوى سواء، لأن يدهما خارجة، فإن حلفا أو نكلا قسمت بينهما، وإن حلف أحدهما خاصة اختص بها.
وإن قال: هي لأحدكما ولا أدري من هو على التعيين؟ فإن صدقاه على عدم العلم فلا خصومة لهما معه، ويبقى الخصومة بينهما، والحكم كالسابق. لكن هنا يحتمل جعلهما بمنزلة ذي اليد لا الخارج، بخلاف الأول، والفرق أنه في الأول لا يد لأحدهما ولا اعتراف لذي اليد لأحدهما أيضا، فهما خارجان عنها على التقديرين، بخلافه هنا، فإن ذا اليد يعترف بأن اليد لأحدهما، وليس أحدهما أولى من الآخر على تقدير الاشتباه. ويحتمل مساواته للأول، لعدم ثبوت اليد لأحدهما. وتظهر فائدة اليد وعدمها عند تعارض البينات على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وإن كذباه في عدم العلم فادعى كل واحد منهما علمه بأنه المالك فالقول قوله مع يمينه، لكن الحلف هنا على عدم العلم. ويكفي يمين واحدة على الأقوى، لأن المدعى شئ واحد، وهو علمه بكون المال لمعين، بخلاف السابق، لأنه ينفي استحقاق كل واحد فيحلف له.
وقيل: يحلف لكل منهما يمينا، لأن كلا منهما مدع فيدخل في عموم الحديث السابق (1)، فإذا حلف لهما بقيت المنازعة بينهما. واختلف هنا، فقيل: يقرع بينهما فمن خرج اسمه وحلف سلمت إليه. وقيل: توقف حتى يصطلحا. والقولان للشيخ. (2) والأقوى أنهما يحلفان ويقسم بينهما، لتكافؤ الدعويين، وتساويهما في