____________________
" الأشبه " يمكن أن يرجع إلى قبول قوله في الأخير، وهو الرد خاصة، لأنه موضع الاشكال، من حيث إن الأصل عدم الرد، وعموم " البينة على المدعي " (1) ومن حيث إنه محسن وقابض لمحض مصلحة المالك وأمين، والأصل براءة ذمته. والمشهور قبول قوله فيه بيمينه. هذا إذا ادعى ردها على من ائتمنه، أما لو ادعى رده على غير من ائتمنه كالوارث فعليه البينة، لأن الأصل عدم الرد، وهو لم يأتمنه، فلا يكلف تصديقه. ودعوى ردها على الوكيل كدعوى ردها على الموكل، لأن يده كيده.
وأما إنكار الوديعة فلا شبهة في قبول قوله فيه، لأنه منكر، والأصل عدمها من غير معارض.
وأما دعوى تلفها مع الاعتراف بها ابتداء فإنه وإن كان فيه مدعيا ومخالفا للأصل إلا أن المشهور قبول قوله فيه مع يمينه، لأنه أمين فيقبل قوله على من ائتمنه.
ولا فرق في ذلك بين دعواه التلف بسبب ظاهر كالحرق والغرق وخفي كالسرق، لاشتراكهما في المعنى، خلافا للمبسوط (2) حيث فرق بينهما فقبل قوله في الثاني دون الأول، إلا أن يكون معلوما بالمشاهدة أو الاستفاضة عاما بحيث يمكن تناوله له.
هذا إذا ذكر السبب. ولو أطلق قبل قوله بيمينه أيضا.
قال في التذكرة (3) بعد حكايته عن الشافعي: " ولا بأس بهذا القول عندي ".
وقال الصدوق في المقنع (4): " تقبل دعوى التلف والضياع بلا يمين ".
وعلى هذا فيمكن عود " الأشبه " إلى قبول قوله في التلف بيمينه مطلقا، فيكون ردا على القولين، وإلى إثبات اليمين خاصة، وإلى قبول قوله مطلقا، وإلى المجموع منهما ومن قبول قوله في الرد.
وأما إنكار الوديعة فلا شبهة في قبول قوله فيه، لأنه منكر، والأصل عدمها من غير معارض.
وأما دعوى تلفها مع الاعتراف بها ابتداء فإنه وإن كان فيه مدعيا ومخالفا للأصل إلا أن المشهور قبول قوله فيه مع يمينه، لأنه أمين فيقبل قوله على من ائتمنه.
ولا فرق في ذلك بين دعواه التلف بسبب ظاهر كالحرق والغرق وخفي كالسرق، لاشتراكهما في المعنى، خلافا للمبسوط (2) حيث فرق بينهما فقبل قوله في الثاني دون الأول، إلا أن يكون معلوما بالمشاهدة أو الاستفاضة عاما بحيث يمكن تناوله له.
هذا إذا ذكر السبب. ولو أطلق قبل قوله بيمينه أيضا.
قال في التذكرة (3) بعد حكايته عن الشافعي: " ولا بأس بهذا القول عندي ".
وقال الصدوق في المقنع (4): " تقبل دعوى التلف والضياع بلا يمين ".
وعلى هذا فيمكن عود " الأشبه " إلى قبول قوله في التلف بيمينه مطلقا، فيكون ردا على القولين، وإلى إثبات اليمين خاصة، وإلى قبول قوله مطلقا، وإلى المجموع منهما ومن قبول قوله في الرد.