____________________
الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان؟ قال: فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم قيل له: فإن أسلم الأولاد وهم صغار قال:
فقال: يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا، فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم، وإن لم يتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك، وإلى ابن أخته ثلث ما ترك (1) وحملها العلامة على الاستحباب (2).
فالحاصل أن في المسألة ثلاثة أقوال:
(الأول) عدم استحقاق الصغار واستقرار الملك لغيرهم من الطبقات، لإجرائهم مجرى المعدوم، وهو اختيار ابن إدريس.
(الثاني) التربص لإسلام الأولاد بعد بلوغهم مع كل وارث، وهو قول الشريف ابن زهرة والتقي.
(الثالث) التربص لبلوغ الأولاد مع ابن الأخ وابن الأخت خاصة، اقتصارا على مورد النص، وهو قول الشيخين والصدوق والقاضي.
(تحقيق) الرواية من الصحاح وبمضمونها عمل كثير من الأصحاب. واختلفوا في تنزيلها على أربعة أنحاء:
(أ) البناء على أن المانع من الإرث هو الكفر، وهو مفقود في الأولاد الصغار حقيقة.
فقال: يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا، فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم، وإن لم يتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك، وإلى ابن أخته ثلث ما ترك (1) وحملها العلامة على الاستحباب (2).
فالحاصل أن في المسألة ثلاثة أقوال:
(الأول) عدم استحقاق الصغار واستقرار الملك لغيرهم من الطبقات، لإجرائهم مجرى المعدوم، وهو اختيار ابن إدريس.
(الثاني) التربص لإسلام الأولاد بعد بلوغهم مع كل وارث، وهو قول الشريف ابن زهرة والتقي.
(الثالث) التربص لبلوغ الأولاد مع ابن الأخ وابن الأخت خاصة، اقتصارا على مورد النص، وهو قول الشيخين والصدوق والقاضي.
(تحقيق) الرواية من الصحاح وبمضمونها عمل كثير من الأصحاب. واختلفوا في تنزيلها على أربعة أنحاء:
(أ) البناء على أن المانع من الإرث هو الكفر، وهو مفقود في الأولاد الصغار حقيقة.