____________________
القاضي (1) وابن زهرة عمم الحكم فقال: إذا كان للكافر أولاد صغار وقرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يسلموا، فإن أسلموا فالميراث لهم، وإن لم يسلموا كان لقرابته المسلم (2) وبه قال التقي (3) وقال ابن إدريس: لا شئ للأولاد لكونهم بحكم آبائهم، ولا يرث الكافر المسلم، ولا مسلم هنا إلا ابن الأخ وابن الأخت، فيختصون بملك التركة، ولولا ذلك لما جاز لهم قسمة التركة، ولا يجب عليهم الإنفاق (4) وهو مذهب المصنف (5) والعلامة (6).
احتج الشيخ بما رواه (في الصحيح) عن مالك بن أعين عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم، وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال: فقال: أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطي ابن أخته ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار، كان على
احتج الشيخ بما رواه (في الصحيح) عن مالك بن أعين عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم، وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال: فقال: أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطي ابن أخته ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار، كان على