____________________
وفي الصحيح عن أبي بصير أيضا قال: قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها: الزوج يحوز الإرث إذا لم يكن غيره (1) وغيرهما من الأحاديث في معناهما (2).
وقال الشيخ في الإيجاز: فذووا الأسباب الزوج والزوجة، فإذا انفردوا كان لهم نصيبهم المسمى، إن كان زوجا النصف، والربع إن كانت زوجة، والباقي لبيت المال. وقال أصحابنا: إن الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة (3) وهو ظاهر سلار (4).
(الثاني) الزوجة: وفيها ثلاثة أقوال:
(أ) الرد عليها مطلقا، أي مع ظهور الإمام وسيرته، وهو ظاهر المفيد في آخر باب ميراث الأخوة من المقنعة، حيث قال: إذا لم يوحد مع الأزواج قريب ولا نسيب رد باقي التركة على الأزواج (5).
(ب) عدم الرد مطلقا، وهو اختيار القاضي (6) وابن إدريس (7) والصدوقين
وقال الشيخ في الإيجاز: فذووا الأسباب الزوج والزوجة، فإذا انفردوا كان لهم نصيبهم المسمى، إن كان زوجا النصف، والربع إن كانت زوجة، والباقي لبيت المال. وقال أصحابنا: إن الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة (3) وهو ظاهر سلار (4).
(الثاني) الزوجة: وفيها ثلاثة أقوال:
(أ) الرد عليها مطلقا، أي مع ظهور الإمام وسيرته، وهو ظاهر المفيد في آخر باب ميراث الأخوة من المقنعة، حيث قال: إذا لم يوحد مع الأزواج قريب ولا نسيب رد باقي التركة على الأزواج (5).
(ب) عدم الرد مطلقا، وهو اختيار القاضي (6) وابن إدريس (7) والصدوقين