____________________
والعلامة (1). وقال الشيخ في النهاية: يزاحم الزوج من أسلم منهم (2) وليس بمعتمد.
ولو قلنا بالرد على الزوجة مطلقا كانت كالزوج لا يقاسمها من أسلم بعد الموت، لعدم تصور القسمة.
وتحقيق البحث هنا أن نقول: لا شك أن مسمى الزوج النصف والزوجة الربع مع عدم الولد، ومعه نصف التقديرين. ولو لم يكن وارث سوى الزوج أو الزوجة، فهل يرد الفاضل على أحدهما أم لا؟ فهنا قسمان:
(الأول) الزوج: والمشهور الذي عليه الجمهور من الأصحاب رد النصف الباقي عليه دون الإمام، حتى ادعى الثلاثة عليه الإجماع (3) (4) (5).
ورواه الشيخ (في الصحيح) عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها، لا وارث لها غيره، المال كله له (6).
ولو قلنا بالرد على الزوجة مطلقا كانت كالزوج لا يقاسمها من أسلم بعد الموت، لعدم تصور القسمة.
وتحقيق البحث هنا أن نقول: لا شك أن مسمى الزوج النصف والزوجة الربع مع عدم الولد، ومعه نصف التقديرين. ولو لم يكن وارث سوى الزوج أو الزوجة، فهل يرد الفاضل على أحدهما أم لا؟ فهنا قسمان:
(الأول) الزوج: والمشهور الذي عليه الجمهور من الأصحاب رد النصف الباقي عليه دون الإمام، حتى ادعى الثلاثة عليه الإجماع (3) (4) (5).
ورواه الشيخ (في الصحيح) عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها، لا وارث لها غيره، المال كله له (6).