____________________
وعن الحسين بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك، جائني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم يشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته، ولست أذكر الشهادة، وقد دعوني إليها، فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة؟ أو لا يجب لهم الشهادة حتى أذكرها، كان اسمي في الكتاب بخطي أو لم يكن؟ فكتب عليه السلام: لا تشهد (1).
ورواه الشيخ في الإستبصار في أول الباب، وهو إنما يصدر الباب بما يعتمده من الأخبار ويعتقده مذهبا (2)، ثم قال:
فأما ما رواه أحمد بن محمد، عن الحسين بن علي بن النعمان، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا، قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فأشهد له (3).
فهذا الخبر ضعيف مخالف للأصول، لأنا قد بينا: إن الشهادة لا تجوز إقامتها إلا مع العلم، وقد قدمنا أيضا الأخبار التي تقدمت من أنه لا تجوز إقامة الشهادة مع وجود الخط والختم إذا لم يذكرها.
والوجه في هذه الرواية: أنه إذا كان الشاهد الآخر يشهد وهو ثقة مأمون جاز له أن يشهد إذا غلب على ظنه صحة خطه لانضمام شهادته إليه، وإن كان الأحوط ما تضمنته الأخبار الأولة (4).
ورواه الشيخ في الإستبصار في أول الباب، وهو إنما يصدر الباب بما يعتمده من الأخبار ويعتقده مذهبا (2)، ثم قال:
فأما ما رواه أحمد بن محمد، عن الحسين بن علي بن النعمان، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا، قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فأشهد له (3).
فهذا الخبر ضعيف مخالف للأصول، لأنا قد بينا: إن الشهادة لا تجوز إقامتها إلا مع العلم، وقد قدمنا أيضا الأخبار التي تقدمت من أنه لا تجوز إقامة الشهادة مع وجود الخط والختم إذا لم يذكرها.
والوجه في هذه الرواية: أنه إذا كان الشاهد الآخر يشهد وهو ثقة مأمون جاز له أن يشهد إذا غلب على ظنه صحة خطه لانضمام شهادته إليه، وإن كان الأحوط ما تضمنته الأخبار الأولة (4).