____________________
وأيضا إذا تناقض قولا الشاهد ووجد الترجيح في أحدهما عمل به، والترجيح موجود في الأول لأن الأصل صحة الحكم وثبوت حق المحكوم له، ولهذا لا يحكم لو كان الرجوع قبل الحكم، لعدم الترجيح، فيتساقطان، ويرجع بالبطلان.
هذا مذهب الشيخ في كتابي الفروع (1) (2) وبه قال ابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5).
ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الاستيفاء أو بعده وقال في النهاية: إذا كان قبل الاستيفاء، أو بعده والعين قائمة، نقض الحكم وردت العين إلى مالكها ولا ضمان (6) وبه قال القاضي (7) وابن حمزة (8).
احتجوا: بأن الحق ثبت بشهادتهما، فيسقط برجوعهما كالقصاص والحد.
هذا مذهب الشيخ في كتابي الفروع (1) (2) وبه قال ابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5).
ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الاستيفاء أو بعده وقال في النهاية: إذا كان قبل الاستيفاء، أو بعده والعين قائمة، نقض الحكم وردت العين إلى مالكها ولا ضمان (6) وبه قال القاضي (7) وابن حمزة (8).
احتجوا: بأن الحق ثبت بشهادتهما، فيسقط برجوعهما كالقصاص والحد.