____________________
(أ) إن الثاني فرع والأول أصل، والأصل أقوى من الفرع، فلا يعمل بالضعيف ويهمل القوي.
(ب) إن الأصل يشهد على علمه، والفرع يشهد على شئ لا يحققه ولا يعلمه، فالظن الحاصل من شهادة الأول أقوى من الثاني.
(ج) إن الفرع يثبت شهادة الأصل، فشهادته مبنية على شهادته، فيكف يعمل بها مع تنافيهما.
(د) إن الفرع إنما يحكم به لتعذر الأصل، ومع وجوده لا يقبل قول الفرع أصلا.
(الثاني) العمل بأعدلهما ومع التساوي يعمل بالأصل، قاله الشيخ في النهاية (1) وبه قال الصدوقان (2) (3) والقاضي (4).
لصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: إني لم أشهد، قال: يجوز: شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم يجز شهادته (5).
(الثالث) قال أبو علي: لو كان عدلا - يعني شاهد الأصل - ولم يكن تغيرت حاله، فأنكر الشهادة عليه، لم يقبل قول شاهد واحد عليه حتى يكونا شاهدين،
(ب) إن الأصل يشهد على علمه، والفرع يشهد على شئ لا يحققه ولا يعلمه، فالظن الحاصل من شهادة الأول أقوى من الثاني.
(ج) إن الفرع يثبت شهادة الأصل، فشهادته مبنية على شهادته، فيكف يعمل بها مع تنافيهما.
(د) إن الفرع إنما يحكم به لتعذر الأصل، ومع وجوده لا يقبل قول الفرع أصلا.
(الثاني) العمل بأعدلهما ومع التساوي يعمل بالأصل، قاله الشيخ في النهاية (1) وبه قال الصدوقان (2) (3) والقاضي (4).
لصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: إني لم أشهد، قال: يجوز: شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم يجز شهادته (5).
(الثالث) قال أبو علي: لو كان عدلا - يعني شاهد الأصل - ولم يكن تغيرت حاله، فأنكر الشهادة عليه، لم يقبل قول شاهد واحد عليه حتى يكونا شاهدين،