ولا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل لمرض أو غيبة أو موت.
____________________
معناه: إن المرأة هل يجوز أن تكون فرعا، سواء كانت فرعيتها على امرأة أو رجل.
فنقول: أما ما لا يقبل فيه شهادة النساء مطلقا، لا يقبل فيه فرعيتها قطعا.
وما عدا ذلك قسمان:
(الأول) ما يقبل فيه شهادتهن منفردات كالعيوب تحت الثياب، والوصية، فهل يقبل فرعيتها، فيه مذهبان:
أحدهما: نعم، وهو مذهب الشيخ في الخلاف (1) وهو اختيار أبي علي (2) ومذهب العلامة في المختلف (3).
احتجوا بوجوه:
(أ) ما رواه السكوني عن الصادق وعن الباقر عليهما السلام، عن علي عليه السلام: شهادة النساء لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه (4).
وهو شامل للشهادة بالأصالة والفرعية.
(ب) إن شهادة امرأتين تساوي شهادة الرجل، فإذا شهد رجلان على رجل، جاز أن يشهد أربع نساء على ذلك الرجل، قضية للتساوي.
فنقول: أما ما لا يقبل فيه شهادة النساء مطلقا، لا يقبل فيه فرعيتها قطعا.
وما عدا ذلك قسمان:
(الأول) ما يقبل فيه شهادتهن منفردات كالعيوب تحت الثياب، والوصية، فهل يقبل فرعيتها، فيه مذهبان:
أحدهما: نعم، وهو مذهب الشيخ في الخلاف (1) وهو اختيار أبي علي (2) ومذهب العلامة في المختلف (3).
احتجوا بوجوه:
(أ) ما رواه السكوني عن الصادق وعن الباقر عليهما السلام، عن علي عليه السلام: شهادة النساء لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه (4).
وهو شامل للشهادة بالأصالة والفرعية.
(ب) إن شهادة امرأتين تساوي شهادة الرجل، فإذا شهد رجلان على رجل، جاز أن يشهد أربع نساء على ذلك الرجل، قضية للتساوي.