____________________
(ج) إن الفرع أضعف من الأصل، وإذا جاز قبول شهادتهن في القوي، ففي الضعيف أولى.
والآخر المنع: وهو مذهب ابن إدريس (1) واختاره المصنف (2) والعلامة في القواعد (3) وفخر المحققين (4).
احتجوا: بأن الرخصة المسوغة لشهادة النساء منفردات، عدم اطلاع الرجال عليه، أو عدم حضورهم في الوصية وفوات غرض الموصي بترك الإشهاد وتضرره به دينا ودنيا، فجازت شهادتهن منفردات، وهذان المعنيان معدومان في الشهادة على الشهادة، فتنتفي الرخصة.
أما الأول: فظاهر، لأن الشهادة على شهادتهن ليس مما يتعذر اطلاع الرجال عليه.
وأما الثاني: فلأن الرخصة إنما هو خوف الوفاة، وتعذر الرجال على الوصية، وليس هذا موجودا في صورة النزاع، وأيضا: السبب الشرعي لا يتعدى فيه النص.
(الثاني) ما يقبل فيه شهادتهن مع الرجال. والحكم فيه كالأول لا يختلف.
والآخر المنع: وهو مذهب ابن إدريس (1) واختاره المصنف (2) والعلامة في القواعد (3) وفخر المحققين (4).
احتجوا: بأن الرخصة المسوغة لشهادة النساء منفردات، عدم اطلاع الرجال عليه، أو عدم حضورهم في الوصية وفوات غرض الموصي بترك الإشهاد وتضرره به دينا ودنيا، فجازت شهادتهن منفردات، وهذان المعنيان معدومان في الشهادة على الشهادة، فتنتفي الرخصة.
أما الأول: فظاهر، لأن الشهادة على شهادتهن ليس مما يتعذر اطلاع الرجال عليه.
وأما الثاني: فلأن الرخصة إنما هو خوف الوفاة، وتعذر الرجال على الوصية، وليس هذا موجودا في صورة النزاع، وأيضا: السبب الشرعي لا يتعدى فيه النص.
(الثاني) ما يقبل فيه شهادتهن مع الرجال. والحكم فيه كالأول لا يختلف.