____________________
ويقتل، والرواية صحيحة السند غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد.
أقول: إذا قال بعض شهود الزنا بعد الرجم: تعمدت الكذب (أو تعمدنا، أو أخطأت، أو أخطأنا، أو وهمت، أو وهمنا) (1).
قال الشيخ في النهاية: كان لأولياء المقتول قتله، ويؤدي إلى ورثته، الثلاثة ثلاثة أرباع الدية (2) فأجاز إقراره على باقي الشهود. وكذا لو كان المقر اثنان مضى إقرارهما على الجميع، نعم ليس لأولياء المقتول إلا قتل المقرين خاصة، وعلى الباقين الدية، فإن قتلوا أكثر من واحد أتم ورثة المشهود عليه ما يعوز، وتبعه القاضي (3) وهو مذهب أبي علي (4).
وقال ابن إدريس: إقرار الراجع على نفسه لا يتعداه إلى غيره، ولا ينقض الحكم، لأنه لا دليل عليه (5) خصوصا وقد تلف المشهود عليه.
وحمل العلامة قول الشيخ، على رجوع الجميع، لكن بعضهم قال: تعمدت، وبعضهم أخطأنا، فيكون الغرم على الشهود دون أولياء المقتول (6) واختاره
أقول: إذا قال بعض شهود الزنا بعد الرجم: تعمدت الكذب (أو تعمدنا، أو أخطأت، أو أخطأنا، أو وهمت، أو وهمنا) (1).
قال الشيخ في النهاية: كان لأولياء المقتول قتله، ويؤدي إلى ورثته، الثلاثة ثلاثة أرباع الدية (2) فأجاز إقراره على باقي الشهود. وكذا لو كان المقر اثنان مضى إقرارهما على الجميع، نعم ليس لأولياء المقتول إلا قتل المقرين خاصة، وعلى الباقين الدية، فإن قتلوا أكثر من واحد أتم ورثة المشهود عليه ما يعوز، وتبعه القاضي (3) وهو مذهب أبي علي (4).
وقال ابن إدريس: إقرار الراجع على نفسه لا يتعداه إلى غيره، ولا ينقض الحكم، لأنه لا دليل عليه (5) خصوصا وقد تلف المشهود عليه.
وحمل العلامة قول الشيخ، على رجوع الجميع، لكن بعضهم قال: تعمدت، وبعضهم أخطأنا، فيكون الغرم على الشهود دون أولياء المقتول (6) واختاره