____________________
وهذا الاجتماع هو غاية منتهى الإمكان.
وإنما قلنا (المطلق) لأن ذا السبب مستنده العلم بسببه.
وإن لم يجمع الثلاثة، ففيه مسألتان.
(الأولى) فوات السماع، وحصول اليد والتصرف، كالبناء والهدم، والإجارة المتكررة بغير منازع.
فعدم المنازع قيد في الكل، وأما التكرار فقيد في الإجارة، لجواز صدور المرة من المستأجر.
ويجوز أن يشهد لهذا المتصرف باليد إجماعا، وهل يجوز أن يشهد له بالملك المطلق؟
قال في الخلاف: نعم (1) وبه قال التقي (2) والقاضي (3) وابن إدريس (4) والمصنف في الشرائع (5).
ومنع في النافع (6) وتوقف الشيخ في المبسوط (7) لأن اليد تختلف، فتكون يد
وإنما قلنا (المطلق) لأن ذا السبب مستنده العلم بسببه.
وإن لم يجمع الثلاثة، ففيه مسألتان.
(الأولى) فوات السماع، وحصول اليد والتصرف، كالبناء والهدم، والإجارة المتكررة بغير منازع.
فعدم المنازع قيد في الكل، وأما التكرار فقيد في الإجارة، لجواز صدور المرة من المستأجر.
ويجوز أن يشهد لهذا المتصرف باليد إجماعا، وهل يجوز أن يشهد له بالملك المطلق؟
قال في الخلاف: نعم (1) وبه قال التقي (2) والقاضي (3) وابن إدريس (4) والمصنف في الشرائع (5).
ومنع في النافع (6) وتوقف الشيخ في المبسوط (7) لأن اليد تختلف، فتكون يد