____________________
مستعير ويد مستأجر، ومالك، ووكيل، ووصي والتصرف واحد، فيكون أعم من الملك، والعام لا يدل على الخاص بشئ من الدلالات، فلا يشهد بالملك، بل بالتصرف.
(الثانية) فوات السماع والتصرف وحصول اليد خاصة، هل يجوز له أن يشهد له بالملك مطلقا؟ توقف في المبسوط (1) وتردد فيه المصنف (2) وقواه العلامة في القواعد (3) وقال في المختلف: ولا بأس بهذا القول عندي (4).
احتج المانعون: بأن اليد لو أوجبت ملكا لم تسمع الدعوى ممن يقول: الدار التي في يد فلان لي، كما لا يسمع لو قال: ملك هذا لي، ولما سمعت دل على أن اليد لا تدل على الملك.
احتج المسوغون: بجواز شرائه منه.
وبما رواه الصدوق عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال: قال له رجل: أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل، أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ فقال: نعم، قلت: فلعله لغيره؟ قال: ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك، ثم تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله؟
ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجز هذا، ما قامت للمسلمين سوق (5).
(الثانية) فوات السماع والتصرف وحصول اليد خاصة، هل يجوز له أن يشهد له بالملك مطلقا؟ توقف في المبسوط (1) وتردد فيه المصنف (2) وقواه العلامة في القواعد (3) وقال في المختلف: ولا بأس بهذا القول عندي (4).
احتج المانعون: بأن اليد لو أوجبت ملكا لم تسمع الدعوى ممن يقول: الدار التي في يد فلان لي، كما لا يسمع لو قال: ملك هذا لي، ولما سمعت دل على أن اليد لا تدل على الملك.
احتج المسوغون: بجواز شرائه منه.
وبما رواه الصدوق عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال: قال له رجل: أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل، أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ فقال: نعم، قلت: فلعله لغيره؟ قال: ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك، ثم تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله؟
ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجز هذا، ما قامت للمسلمين سوق (5).