أما إزالة الرق فأسبابها أربعة: الملك، والمباشرة، والسراية، والعوارض، وقد سلف الملك.
أما المباشرة: فالعتق، والكتابة، والتدبير، والاستيلاد.
____________________
ولما رواه ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه، فهو حر، إلا ما كان من قبل الرضاع (1).
ومثلها رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في بيع الأم من الرضاعة، قال:
لا بأس (2).
والآخر العتق كالنسب، وهو مذهب الباقين (3) لابتناء العتق على التغليب.
ولما رواه الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال: تعتقه (4).
ومثلها رواية أبان بن عثمان عن أبي بصير، وعن أبي العباس وعبيد كلهم عن الصادق عليه السلام إلى أن قال: قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك، قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك (5).
ومثلها رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في بيع الأم من الرضاعة، قال:
لا بأس (2).
والآخر العتق كالنسب، وهو مذهب الباقين (3) لابتناء العتق على التغليب.
ولما رواه الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال: تعتقه (4).
ومثلها رواية أبان بن عثمان عن أبي بصير، وعن أبي العباس وعبيد كلهم عن الصادق عليه السلام إلى أن قال: قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك، قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك (5).