____________________
مستند إلى بينة، وهي ناهضة بثبوت الحق، فيستغني عن اليمين.
القسم الثاني: أن يكون في يد أحدهما، وقد عرفت حكمه في أول الباب.
الثالث: أن يكون خارجة عنهما: فيقضى لمن انفرد بالبينة، ومع قيامهما يقضى بالأعدل والأكثر، ومع التساوي، بالقرعة فمن وقعت له حلف، فإن نكل أحلف الآخر، نكل قسمت بينهما مطلقا، أي سواء اطلقتا أو اضافتا قاله الشيخ في النهاية (1) وتبعه القاضي (2) وفي المبسوط: يقضي بالقرعة وحكم بالعين لمن يخرجه مع يمينه إذا كانت الشهادة بالملك مطلقا، وإن كانت مقيدا قسم بينهما نصفين من غير قرعة، فإن اختص أحدهما بالتقييد حكم له (3).
احتج من قدم بينة الداخل: بأن جانب الداخل أقوى، ولهذا قدمت يمينه، فيكون بينته أقوى، فيقدم.
وبما رواه العامة عن جابر: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في دابة أو بعير، فأقام كل واحد منهما البينة أنه أنتجها، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله لمن هي في يده (4).
وبما رواه الأصحاب، عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة، وكلاهما أقاما البينة أنه
القسم الثاني: أن يكون في يد أحدهما، وقد عرفت حكمه في أول الباب.
الثالث: أن يكون خارجة عنهما: فيقضى لمن انفرد بالبينة، ومع قيامهما يقضى بالأعدل والأكثر، ومع التساوي، بالقرعة فمن وقعت له حلف، فإن نكل أحلف الآخر، نكل قسمت بينهما مطلقا، أي سواء اطلقتا أو اضافتا قاله الشيخ في النهاية (1) وتبعه القاضي (2) وفي المبسوط: يقضي بالقرعة وحكم بالعين لمن يخرجه مع يمينه إذا كانت الشهادة بالملك مطلقا، وإن كانت مقيدا قسم بينهما نصفين من غير قرعة، فإن اختص أحدهما بالتقييد حكم له (3).
احتج من قدم بينة الداخل: بأن جانب الداخل أقوى، ولهذا قدمت يمينه، فيكون بينته أقوى، فيقدم.
وبما رواه العامة عن جابر: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في دابة أو بعير، فأقام كل واحد منهما البينة أنه أنتجها، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله لمن هي في يده (4).
وبما رواه الأصحاب، عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة، وكلاهما أقاما البينة أنه