____________________
والمفيد (1)، بمعنى: أنه لو قامت البينة لهما بالملك، سواء كانت العين في يد أحدهما، أو أيديهما، أو يد ثالث، ينظر إلى أقوى البينتين عدالة، ومع تساويهما ينظر إلى أكثرهما عددا، ويقضي لمن اختص بأحدهما.
وأكثر المتأخرين لم يذكروا هذين المرجحين إلا في القسم الثالث، أعني خروج أيديهما، ولعل مرادهم ما ذكره القدماء.
وأما اليد: فهل يوجب الترجيح؟ قال في الخلاف: نعم (2) إن اطلقتا، أو أضافتا إلى سبب، وإن اختصت أحدهما بالتقييد، اختصت بالترجيح، وقال في النهاية: تقدم بينة الخارج مع إطلاقهما ومع انفراد الداخل بالسبب، يقدم، وسكت عن اشتراكهما في السبب (3). وفي كتابي الأخبار: قدم بينة الخارج مع إنطلاقهما، والداخل مع إضافتهما (4) (5).
وأكثر المتأخرين لم يذكروا هذين المرجحين إلا في القسم الثالث، أعني خروج أيديهما، ولعل مرادهم ما ذكره القدماء.
وأما اليد: فهل يوجب الترجيح؟ قال في الخلاف: نعم (2) إن اطلقتا، أو أضافتا إلى سبب، وإن اختصت أحدهما بالتقييد، اختصت بالترجيح، وقال في النهاية: تقدم بينة الخارج مع إطلاقهما ومع انفراد الداخل بالسبب، يقدم، وسكت عن اشتراكهما في السبب (3). وفي كتابي الأخبار: قدم بينة الخارج مع إنطلاقهما، والداخل مع إضافتهما (4) (5).