____________________
لعانه، ليسقط إرثه وقد تقدم البحث فيه.
(ب) أن يكون من الزوج وحده كما لو امتنع الوارث من ملاعنته في الصورة المفروضة، فله اللعان على الأصح لإسقاط الحد عنه، لعدم المانع، ولعموم الآية، ولأنه شهادات ولا يشترط في أداء الشهادة حياة المشهود عليه. وكذا لو كان هناك نسب وأراد نفيه، فلو لم يشرع له اللعان لزم الإضرار به، لأنه قد يتحقق عدم التحاقه به فيكون قد التحق بنسبه من ليس منه.
(ج) لو أنكر الولد وصدقته لم ينتف إلا باللعان، ومع اعترافها كيف يصح أن تقول: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين.
(د) لو نفى ولد الصماء الخرساء التي لا يعقل الإشارة كفى لعانه خاصة في سقوط النسب، وحينئذ لا يبعد ما حكاه الشيخ في المبسوط حيث قال: الأحكام المتعلقة باللعان أربعة: سقوط الحد عن الزوج، وانتفاء النسب، وزوال الفراش، وتحريم المؤبد (1).
فهذه الأحكام تعلق بلعان الزوج إذا وجد منه اللعان بكماله، ويتعلق به أيضا وجوب الحد على المرأة.
وأما لعان المرأة فإنه لا يتعلق به أكثر من سقوط حد الزنا عنها، ثم قال: وقال قوم: - وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا - أن هذه الأحكام لا تتعلق إلا بلعان الزوجين معا، والأقرب: الأول في الصور الأربع الخارجة عن الأصل، وأما في غيرها فنقول: يتعلق بلعانه ثلاثة أحكام: سقوط الحد عنه، وثبوته عليها، ونفي النسب، وبلعانها حكم واحد، وهو سقوط الحد عنها، وبلعانهما ثلاثة أحكام زوال الفراش، وتأبد التحريم، وسقوط الحدين والإرث.
(ب) أن يكون من الزوج وحده كما لو امتنع الوارث من ملاعنته في الصورة المفروضة، فله اللعان على الأصح لإسقاط الحد عنه، لعدم المانع، ولعموم الآية، ولأنه شهادات ولا يشترط في أداء الشهادة حياة المشهود عليه. وكذا لو كان هناك نسب وأراد نفيه، فلو لم يشرع له اللعان لزم الإضرار به، لأنه قد يتحقق عدم التحاقه به فيكون قد التحق بنسبه من ليس منه.
(ج) لو أنكر الولد وصدقته لم ينتف إلا باللعان، ومع اعترافها كيف يصح أن تقول: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين.
(د) لو نفى ولد الصماء الخرساء التي لا يعقل الإشارة كفى لعانه خاصة في سقوط النسب، وحينئذ لا يبعد ما حكاه الشيخ في المبسوط حيث قال: الأحكام المتعلقة باللعان أربعة: سقوط الحد عن الزوج، وانتفاء النسب، وزوال الفراش، وتحريم المؤبد (1).
فهذه الأحكام تعلق بلعان الزوج إذا وجد منه اللعان بكماله، ويتعلق به أيضا وجوب الحد على المرأة.
وأما لعان المرأة فإنه لا يتعلق به أكثر من سقوط حد الزنا عنها، ثم قال: وقال قوم: - وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا - أن هذه الأحكام لا تتعلق إلا بلعان الزوجين معا، والأقرب: الأول في الصور الأربع الخارجة عن الأصل، وأما في غيرها فنقول: يتعلق بلعانه ثلاثة أحكام: سقوط الحد عنه، وثبوته عليها، ونفي النسب، وبلعانها حكم واحد، وهو سقوط الحد عنها، وبلعانهما ثلاثة أحكام زوال الفراش، وتأبد التحريم، وسقوط الحدين والإرث.