المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٨

____________________
الشيخ في النهاية على الأول (1) واختاره القاضي (2) والتقي (3) والصدوق في كتابيه (4) (5) وهو ظاهر المفيد (6) واختاره العلامة في المختلف (7).
والقديمان على الثاني (8) (9) واختاره المصنف (10) وابن إدريس (11).
احتج الأولون بما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن

(١) النهاية: باب ميراث الأخوة والأخوات ص ٦٣٨ س قال: فإن خلف أخا أو أختا من قبل الأم وأختا من قبل الأب كان للأخ أو الأخت من قبل الأم سهمهم المسمى الثلث أو السدس، وللأخت من قبل الأب النصف بالتسمية والباقي بالرد.
(٢) المهذب: ج ٢ باب ميراث الأخوة والأخوات ص ١٣٦ س ٢ قال: فإن خلف أخا أو أختا من قبل الأم الخ.
(٣) الكافي: الإرث، الباب الخامس ص ٣٧٢ س ٩ قال: يرث الواحد من ولد الأخ أو الأخت أو الجماعة ميراث أبيه الخ.
(٤) المقنع: باب المواريث ص ١٧٣ س ٣ قال: وكذلك إذا ترك بنات وبني ابن أخ لأم وبنات وبني ابن أخ لأب وأم وبني ابن أخ لأب، فللبنات وبني ابن الأخ للأم الثلث، وما بقي فللبنات وبني ابن الأخ للأم والأب الخ.
(٥) الهداية: (١٤٢) باب ميراث الأخوة والأخوات ص ٨٤ س ١٢ قال: وكذلك يجري سهام أولادهم على هذا.
(٦) المقنعة: باب ميراث الأخوة والأخوات ص ١٠٥ س ١٥ قال: وإذا ترك الميت ابن أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لأمه كان لابن الأخ من الأم الخ.
(٧) المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٢٢ قال: تذنيب. المشهور بين علمائنا أن للأخت من الأبوين الباقي بعد سدس الأخت من الأم.
(٨) المختلف، ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٢٠ قال: وقال ابن أبي عقيل: يرد عليهما على النسبة، وبه قال: ابن الجنيد.
(٩) المختلف، ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س 20 قال: وقال ابن أبي عقيل: يرد عليهما على النسبة، وبه قال: ابن الجنيد.
(10) لاحظ عبارة النافع.
(11) السرائر: كتاب المواريث ص 402 س 5 قال: ويشترك كلالة الأم مع كلالة الأب فحسب في الفاضل على قدر سهامهم.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 392 393 394 ... » »»
الفهرست