(مسائل) (الأولى) عمومة الميت وعماته، وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا، أولى من عمومة أبيه وخئولته. وكذا أولاد كل بطن أقرب، أولى من البطن الأبعد. ويقوم أولاد العمومة والعمات والخئولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، واحدا كان أو أكثر.
(الثانية) من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر، فالأول: كابن عم لأب هو ابن خال لأم، وزوج هو ابن عم، وعمة لأب هي خالة لأم. والثاني: كابن عمه هو أخ لأم.
(الثالثة) حكم أولاد العمومة والخئولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم، يأخذ من يتقرب ثلث الأصل، والزوج نصيبه الأعلى، وما يبقى لمن يتقرب بالأب.
____________________
الثلثان، ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا، وثلثه لخاله وخالته بالسوية على قول.
أقول: هذا قول للشيخ في النهاية (1) وتابعه المتأخرون على ذلك (2)، لأنهم
أقول: هذا قول للشيخ في النهاية (1) وتابعه المتأخرون على ذلك (2)، لأنهم