____________________
ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه، فقال: يرد إليه الولد، ولا تحل له لأنه قد مضى التلاعن (1).
وهو يدل على نفي الحد، لأنه لو وجب لتأخر البيان عن وقت الحاجة، وفي قوله:
(قد مضى التلاعن) دلالة عليه، لأن مضيه وصحته يقتضي ترتب آثاره عليه، ومن جملتها نفي الحد، خرج الولد بالنص والإجماع وصونا له عن الضياع، فيبقى الباقي على أصله.
نعم قاله الشيخ في المبسوط (2) والمفيد (3) والحسن (4) واختاره العلامة في القواعد (5) وفخر المحققين في الإيضاح (6) لأن الرواية لا تدل على نفي الحد لجواز انتفائه بسبب عدم تمكن الإمام منه، ولأن في اللعان تأكيدا للقذف وتكرارا واشتهار، فكان أولى بإيجاب الحد، لأنه أقر بأنه كذب فيه.
ولما رواه محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه، هل يرد عليه ولده؟ فقال: إذا
وهو يدل على نفي الحد، لأنه لو وجب لتأخر البيان عن وقت الحاجة، وفي قوله:
(قد مضى التلاعن) دلالة عليه، لأن مضيه وصحته يقتضي ترتب آثاره عليه، ومن جملتها نفي الحد، خرج الولد بالنص والإجماع وصونا له عن الضياع، فيبقى الباقي على أصله.
نعم قاله الشيخ في المبسوط (2) والمفيد (3) والحسن (4) واختاره العلامة في القواعد (5) وفخر المحققين في الإيضاح (6) لأن الرواية لا تدل على نفي الحد لجواز انتفائه بسبب عدم تمكن الإمام منه، ولأن في اللعان تأكيدا للقذف وتكرارا واشتهار، فكان أولى بإيجاب الحد، لأنه أقر بأنه كذب فيه.
ولما رواه محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه، هل يرد عليه ولده؟ فقال: إذا