____________________
العلامة في التحرير (1) واختاره في القواعد (2) وهو مذهب المصنف (3) واحد قولي فخر المحققين (4) وهو المعتمد. ولا استبعاد في وقوع اللعان من طرف واحد، وهو طرف الزوج، فإنه يتحقق في مواضع يأتي إن شاء الله.
(ب) لو لم يلاعن كان عليه الحد للوارث، وموجبه ثابت، وهو القذف العاري عن بينة وما يقوم مقامها في حقه، وقول المصنف (فله لعان وعليه الحد للوارث) يريد مع امتناعه عن اللعان.
(ج) لا يسقط حقه من الإرث وإن لاعن، ويحكم بموتها على زوجيته لأن أحكام اللعان وآثاره مترتبة على حصوله وكماله، وقد حصل بعد الموت، وإنما يتم بوقوعه من الزوجين.
وفيه فائدتان.
(الأولى) إلزام الزوج بمؤنة تجهيزها.
(الثانية) كونه أولى الناس بها في التغسيل والتكفين والصلاة والدفن.
وهل لأحد ورثتها ملاعنته، فتبين منه ويسقط إرثه؟ قال ابن إدريس: لا، لإضافة اللعان إلى الزوجين في الآية، لا إلى الولي، ولأن اللعان أيمان وكيف يحلف وليها عنها، وأيضا الأحكام إنما تحصل بتمام اللعان، واللعان التام إنما هو الحاصل
(ب) لو لم يلاعن كان عليه الحد للوارث، وموجبه ثابت، وهو القذف العاري عن بينة وما يقوم مقامها في حقه، وقول المصنف (فله لعان وعليه الحد للوارث) يريد مع امتناعه عن اللعان.
(ج) لا يسقط حقه من الإرث وإن لاعن، ويحكم بموتها على زوجيته لأن أحكام اللعان وآثاره مترتبة على حصوله وكماله، وقد حصل بعد الموت، وإنما يتم بوقوعه من الزوجين.
وفيه فائدتان.
(الأولى) إلزام الزوج بمؤنة تجهيزها.
(الثانية) كونه أولى الناس بها في التغسيل والتكفين والصلاة والدفن.
وهل لأحد ورثتها ملاعنته، فتبين منه ويسقط إرثه؟ قال ابن إدريس: لا، لإضافة اللعان إلى الزوجين في الآية، لا إلى الولي، ولأن اللعان أيمان وكيف يحلف وليها عنها، وأيضا الأحكام إنما تحصل بتمام اللعان، واللعان التام إنما هو الحاصل