____________________
بين الزوجين معا (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3).
وقال الشيخ في النهاية: نعم (4) وبه قال ابن حمزة (5) والقاضي في كتابيه (6) (7).
والمستند ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها (8).
وعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام في رجل قذف امرأته، ثم خرج وجاء وقد توفيت؟ قال: يخير واحدة من اثنتين، يقال له: إن
وقال الشيخ في النهاية: نعم (4) وبه قال ابن حمزة (5) والقاضي في كتابيه (6) (7).
والمستند ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها (8).
وعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام في رجل قذف امرأته، ثم خرج وجاء وقد توفيت؟ قال: يخير واحدة من اثنتين، يقال له: إن