____________________
(ج) جلدها حينئذ مائة سوط حد الزنا لانتفاء الحمل عن الزوج بغير لعان، فهو كإقرارها، أو نكولها، أو قيام البينة بزنائها.
وقال ابن إدريس: لا تأثير للخلوة وإرخاء الستر، والقول قول الزوج، ولا يلزمه سوى نصف المهر، ولا لعان بينهما (1) وهو اختيار المصنف (2) والعلامة (3).
قال المصنف: (وفي إيجاب الحد إشكال) يريد في إيجاب الحد عليها، واختار عدم ثبوته، لأنه نوع شبهة، والنبي صلى الله عليه وآله أسقط بها الحد (4) وهو اختيار العلامة (5).
والشيخ عول فيما حكاه على صحيحة علي بن جعفر عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل، قال: فإن أقامت بينة أنه أرخى سترا ثم أنكر ذ الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا (6) ولأن خلوة الصحيح بالحليلة في مظنة الوقاع، فمدعيه يدعي الظاهر، فيكون القول قولها، ولا ينتفى الولد إلا باللعان، لأن الظاهر أنها صارت فراشا، والمهر يجب لمكان التحاق النسب المستلزم للوطئ. قال العلامة في المختلف: ولو قيل يعمل بهذه
وقال ابن إدريس: لا تأثير للخلوة وإرخاء الستر، والقول قول الزوج، ولا يلزمه سوى نصف المهر، ولا لعان بينهما (1) وهو اختيار المصنف (2) والعلامة (3).
قال المصنف: (وفي إيجاب الحد إشكال) يريد في إيجاب الحد عليها، واختار عدم ثبوته، لأنه نوع شبهة، والنبي صلى الله عليه وآله أسقط بها الحد (4) وهو اختيار العلامة (5).
والشيخ عول فيما حكاه على صحيحة علي بن جعفر عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل، قال: فإن أقامت بينة أنه أرخى سترا ثم أنكر ذ الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا (6) ولأن خلوة الصحيح بالحليلة في مظنة الوقاع، فمدعيه يدعي الظاهر، فيكون القول قولها، ولا ينتفى الولد إلا باللعان، لأن الظاهر أنها صارت فراشا، والمهر يجب لمكان التحاق النسب المستلزم للوطئ. قال العلامة في المختلف: ولو قيل يعمل بهذه