____________________
ومن طريق الخاصة كثير من الصحاح والحسان.
فمنه ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام أنه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد: إن كان تاما فكله، فإن ذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله (1).
فروي ذكاة الثاني بالنصب (2) وانتصابه بنزع الخافض، وهو الكاف (3) فيكون تقدير الكلام: إن ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه. فعلى هذا يفتقر إلى تذكية له بانفراده، ولا ينتجه ذكاة الأم، فلو خرج ميتا، أو حيا لا يتسع الزمان لذبحه، أو يتعذر ذبحه لتعذر آلة وغيرها، حرم كغيره من الذبائح.
وروي ذكاة الثاني بالرفع (4)، وهو المشهور بين الأصحاب، وعليه عمل المصنف (5) والعلامة (6) وفخر المحققين (7) ومعناه: أن ذكاة الجنين هي ذكاة أمه، فهي مبيحة ونائبة عن تذكيته، وكافية في حله، فلا تحتاج إلى تذكية له بانفراده، لكن بشرطين.
فمنه ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام أنه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد: إن كان تاما فكله، فإن ذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله (1).
فروي ذكاة الثاني بالنصب (2) وانتصابه بنزع الخافض، وهو الكاف (3) فيكون تقدير الكلام: إن ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه. فعلى هذا يفتقر إلى تذكية له بانفراده، ولا ينتجه ذكاة الأم، فلو خرج ميتا، أو حيا لا يتسع الزمان لذبحه، أو يتعذر ذبحه لتعذر آلة وغيرها، حرم كغيره من الذبائح.
وروي ذكاة الثاني بالرفع (4)، وهو المشهور بين الأصحاب، وعليه عمل المصنف (5) والعلامة (6) وفخر المحققين (7) ومعناه: أن ذكاة الجنين هي ذكاة أمه، فهي مبيحة ونائبة عن تذكيته، وكافية في حله، فلا تحتاج إلى تذكية له بانفراده، لكن بشرطين.