____________________
وهل يجوز التداوي به للعين؟ منع منه ابن إدريس (1) والشيخ في أحد قوليه (2) وأجازه في الآخر (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5).
احتج الأولون برواية معاوية بن عمار قال: سأل رجل الصادق عليه السلام عن دواء عجن بالخمر نكتحل منها، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
ما جعل الله عز وجل في حرام شفاء (6).
وعنه عليه السلام: من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار (7).
احتج الآخرون برواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق عليه السلام في رجل اشتكى عينه، فنعت له كحل يعجن بالخمر فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان مضطرا فليكتحل به (8).
احتج الأولون برواية معاوية بن عمار قال: سأل رجل الصادق عليه السلام عن دواء عجن بالخمر نكتحل منها، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
ما جعل الله عز وجل في حرام شفاء (6).
وعنه عليه السلام: من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار (7).
احتج الآخرون برواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق عليه السلام في رجل اشتكى عينه، فنعت له كحل يعجن بالخمر فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان مضطرا فليكتحل به (8).