____________________
(الأول) أن تتم خلقته، وحده أن تشعر أو توبر. وإن لم تتم خلقته وخرج ميتا فهو حرام باتفاق الكل مؤالفا ومخالفها:
(الثاني) قيل فيه أربعة أقوال.
(أ) خروجه ميتا، قاله الشيخ في الخلاف (1)، فلو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية، وهو مذهب السيد (2) وأبو علي (3).
(ب) خروجه ميتا، أو حيا لا يتسع الزمان لفعل التذكية نفسها، لا باعتبار عارض من فقدان آله، أو تعذر مذك، وهو مذهب الشيخ في المبسوط، في كتاب الأطعمة فإن عاش ما يتسع الزمان لذبحه ثم مات قبل الذبح فهو حرام وإن كان لعذر (4).
(ج) الإقناع بتمام الخلقة. قال المفيد: جنين الحيوان حلال إذا أشعر وأوبر وذكاته ذكاة أمه ولا يجوز أكله قبل أن يشعر أو يوبر مع الاختيار (5) وقال الحسن:
ذكاته ذكاة أمه إن كان تاما وإلا كان حراما (6) فلم يشترطا سوى تمامية الخلقة.
(الثاني) قيل فيه أربعة أقوال.
(أ) خروجه ميتا، قاله الشيخ في الخلاف (1)، فلو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية، وهو مذهب السيد (2) وأبو علي (3).
(ب) خروجه ميتا، أو حيا لا يتسع الزمان لفعل التذكية نفسها، لا باعتبار عارض من فقدان آله، أو تعذر مذك، وهو مذهب الشيخ في المبسوط، في كتاب الأطعمة فإن عاش ما يتسع الزمان لذبحه ثم مات قبل الذبح فهو حرام وإن كان لعذر (4).
(ج) الإقناع بتمام الخلقة. قال المفيد: جنين الحيوان حلال إذا أشعر وأوبر وذكاته ذكاة أمه ولا يجوز أكله قبل أن يشعر أو يوبر مع الاختيار (5) وقال الحسن:
ذكاته ذكاة أمه إن كان تاما وإلا كان حراما (6) فلم يشترطا سوى تمامية الخلقة.