____________________
وبحرمته قال الشيخ (1) والقاضي (2).
وبكراهته قال ابن إدريس (3) والمصنف (4) والعلامة (5) للأصل.
والشيخ عول على رواية حمران بن أعين عن الصادق عليه السلام قال: ولا تقلب السكين تدخلها تحت الحلقوم وتقطع إلى فوق (6).
(الثاني) نخع الذبيحة، وهو قطع نخاعها متصلا بالذبح، بأن لا يتخللهما سكون، وقد تقدم البحث فيه.
(الثالث) أن يذبح وحيوان آخر ينظر إليه، وحرمه الشيخ في النهاية (7) وفسره بالصبر، قال: ولا يجوز ذبح شئ من الحيوان صبرا، وهو أن يذبح شيئا وحيوان آخر ينظر إليه.
ومستنده رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة والجزور عند الجزور وهو ينظر إليه (8).
وبكراهته قال ابن إدريس (3) والمصنف (4) والعلامة (5) للأصل.
والشيخ عول على رواية حمران بن أعين عن الصادق عليه السلام قال: ولا تقلب السكين تدخلها تحت الحلقوم وتقطع إلى فوق (6).
(الثاني) نخع الذبيحة، وهو قطع نخاعها متصلا بالذبح، بأن لا يتخللهما سكون، وقد تقدم البحث فيه.
(الثالث) أن يذبح وحيوان آخر ينظر إليه، وحرمه الشيخ في النهاية (7) وفسره بالصبر، قال: ولا يجوز ذبح شئ من الحيوان صبرا، وهو أن يذبح شيئا وحيوان آخر ينظر إليه.
ومستنده رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة والجزور عند الجزور وهو ينظر إليه (8).