____________________
وقال الصدوق في المقنع: إن كان تاما فكله، فإن ذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله، وروي أنه إذا أشعر أو أوبر فذكاته ذكاة أمه (1) هذا آخر كلام الصدوق.
وظاهره أن التمامية تحصل قبل الإشعار والإيبار، وما قدمناه من تفسير التمامية بهما ذكره الشيخ في الخلاف (2).
وهو في صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الحوار (3) تذكى أمه، أيؤكل بذكاتها؟ فقال: إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل (4).
وفي حسنة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: (أحلت لكم بهيمة الأنعام) (5) قال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر أو أوبر فذكاته ذكاة أمه، فذلك الذي عني الله عز وجل (6).
(د) شرط الشيح في النهاية (7) وابن حمزة (8) وابن إدريس (9) وسلار (10)
وظاهره أن التمامية تحصل قبل الإشعار والإيبار، وما قدمناه من تفسير التمامية بهما ذكره الشيخ في الخلاف (2).
وهو في صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الحوار (3) تذكى أمه، أيؤكل بذكاتها؟ فقال: إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل (4).
وفي حسنة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: (أحلت لكم بهيمة الأنعام) (5) قال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر أو أوبر فذكاته ذكاة أمه، فذلك الذي عني الله عز وجل (6).
(د) شرط الشيح في النهاية (7) وابن حمزة (8) وابن إدريس (9) وسلار (10)