____________________
والقاضي (1) في إباحته بذكاة أمه مع إشعاره وإيباره أن لا تلجه الروح، ولا يحل لو اختل أحدهما، فلو ولجته الروح ولم تتم خلقته، لم يحل، ولو تم خلقته وقد ولجته الروح في جوفها لم يحل إلا بتذكيته، سواء خرج حيا ولم يتسع الزمان لذبحه، أو خرج ميتا فإنه يكون حراما.
قال المصنف: وهو بعيد (2) أي اشتراط عدم الولوج مع اشتراط الإشعار والإيبار بعيد أما أولا فلعدم النقل، فإن الروايات خالية من ذكر هذا الشرط.
وأما ثانيا فلقضاء العادة بخلافه، فإن ولوج الروح هو السابق على الإشعار والإيبار، فكيف يمكن اشتراط عدمه مع وجود أحدهما. والعلامة (3) وفخر المحققين (4) تابعا المصنف في منع شرط النهاية.
قال المصنف: وهو بعيد (2) أي اشتراط عدم الولوج مع اشتراط الإشعار والإيبار بعيد أما أولا فلعدم النقل، فإن الروايات خالية من ذكر هذا الشرط.
وأما ثانيا فلقضاء العادة بخلافه، فإن ولوج الروح هو السابق على الإشعار والإيبار، فكيف يمكن اشتراط عدمه مع وجود أحدهما. والعلامة (3) وفخر المحققين (4) تابعا المصنف في منع شرط النهاية.