____________________
وهل يجوز بالسن والظفر؟ فيه مذهبان.
المنع: ذكره الشيخ في الكتابين (1) (2) واختاره الشهيد (3).
والآخر الجواز: ذهب إليه في التهذيب (4) واختاره ابن إدريس (5) والعلامة في المختلف (6) وتردد المصنف (7).
احتج الأولون بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة، فقال: قال علي عليه السلام: لا يصلح إلا الحديد (8).
وبحسنة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة بالليطة فقال: لا ذكاة إلا بحديدة (9).
والنهي عام فيشمل صورة النزاع.
المنع: ذكره الشيخ في الكتابين (1) (2) واختاره الشهيد (3).
والآخر الجواز: ذهب إليه في التهذيب (4) واختاره ابن إدريس (5) والعلامة في المختلف (6) وتردد المصنف (7).
احتج الأولون بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة، فقال: قال علي عليه السلام: لا يصلح إلا الحديد (8).
وبحسنة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة بالليطة فقال: لا ذكاة إلا بحديدة (9).
والنهي عام فيشمل صورة النزاع.