المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٦٤

____________________
وهل يجوز بالسن والظفر؟ فيه مذهبان.
المنع: ذكره الشيخ في الكتابين (1) (2) واختاره الشهيد (3).
والآخر الجواز: ذهب إليه في التهذيب (4) واختاره ابن إدريس (5) والعلامة في المختلف (6) وتردد المصنف (7).
احتج الأولون بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة، فقال: قال علي عليه السلام: لا يصلح إلا الحديد (8).
وبحسنة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة بالليطة فقال: لا ذكاة إلا بحديدة (9).
والنهي عام فيشمل صورة النزاع.

(١) المبسوط: فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز ج ٦ ص ٢٦٣ س ٤ قال: إلا ما كان من سن أو ظفر، فإنه لا يحل الذكاة بواحد منهما.
(٢) كتاب الخلاف: كتاب الصيد والذبائح، مسألة ٢٢ قال: لا تحل التذكية بالسن والظفر الخ.
(٣) المسالك: ج ١ في آلة الذابح ص ٢٢٦ س ١٩ قال: والشهيد في الشرح استقرب المنع من التذكية بالسن والظفر مطلقا الخ.
(٤) التهذيب: ج ٩ باب الصيد والذكاة ص ٥١ قال بعد نقل حديث ١٢: وأما حال الضرورة فقد روي جواز ذلك فيها، ثم أورد حديث المروي عن زيد الشحام وفيه: (اذبح بالحجر والعظم والقصبة والعود) الخ.
(٥) السرائر: كتاب الصيد والذبائح ص ٣٦٣ س ٢٣ قال: يجوز الذباحة في حال الاضطرار عند تعذر الحديد بكل شئ يفري الأوداج سواء كان ذلك عظما أو حجرا وعودا أو غير ذلك الخ.
(٦) المختلف: ج ٢ كتاب الصيد وتوابعه ص ١٢١ س ٦ فإنه بعد نقل قول ابن إدريس بالتفصيل قال: وإنما أطلق (أي الشيخ) في الكتابين المنع بناء على الغالب وهو الاختيار الخ.
(٧) لاحظ عبارة النافع.
(٨) التهذيب: ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ٥١ الحديث ٢١٢.
(٩) التهذيب: ج ٩ (1) باب الصيد والذكاة ص 51 الحديث 211.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست