____________________
وهو عام فيما أبين بعضه أو لا، وهو اختيار ابن إدريس (1) والمصنف (2) والعلامة (3).
وقال الشيخ في النهاية: إذا قده بنصفين ولم يتحرك واحد منهما جاز له أكلهما إذا خرج منهما الدم، وإن تحرك أحد النصفين ولم يتحرك الآخر، أكل الذي تحرك، ورمى بما لا يتحرك (4).
فقد خالف ما قلناه بشيئين.
(أ) اشتراط خروج الدم.
(ب) أكل المتحرك مطلقا، ولم يشترط استقرار الحياة وعدمها.
وقال القاضي: الحلال أن يتحرك كل واحد منهما، ويخرج منه الدم، وإن تحرك أحدهما وخرج منه الدم دون الآخر، فالمتحرك هو الحلال دون الذي لم يتحرك لم يخرج منه دم (5).
فقد اشترط كلا الأمرين من الحركة وخروج الدم.
وقال ابن حمزة: إذا كانا سواء وخرج الدم حلا، وإن لم يخرج حرم، وإن كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق، وإن تحرك أحدهما حل المتحرك،
وقال الشيخ في النهاية: إذا قده بنصفين ولم يتحرك واحد منهما جاز له أكلهما إذا خرج منهما الدم، وإن تحرك أحد النصفين ولم يتحرك الآخر، أكل الذي تحرك، ورمى بما لا يتحرك (4).
فقد خالف ما قلناه بشيئين.
(أ) اشتراط خروج الدم.
(ب) أكل المتحرك مطلقا، ولم يشترط استقرار الحياة وعدمها.
وقال القاضي: الحلال أن يتحرك كل واحد منهما، ويخرج منه الدم، وإن تحرك أحدهما وخرج منه الدم دون الآخر، فالمتحرك هو الحلال دون الذي لم يتحرك لم يخرج منه دم (5).
فقد اشترط كلا الأمرين من الحركة وخروج الدم.
وقال ابن حمزة: إذا كانا سواء وخرج الدم حلا، وإن لم يخرج حرم، وإن كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق، وإن تحرك أحدهما حل المتحرك،