المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٥٤

____________________
وهو عام فيما أبين بعضه أو لا، وهو اختيار ابن إدريس (1) والمصنف (2) والعلامة (3).
وقال الشيخ في النهاية: إذا قده بنصفين ولم يتحرك واحد منهما جاز له أكلهما إذا خرج منهما الدم، وإن تحرك أحد النصفين ولم يتحرك الآخر، أكل الذي تحرك، ورمى بما لا يتحرك (4).
فقد خالف ما قلناه بشيئين.
(أ) اشتراط خروج الدم.
(ب) أكل المتحرك مطلقا، ولم يشترط استقرار الحياة وعدمها.
وقال القاضي: الحلال أن يتحرك كل واحد منهما، ويخرج منه الدم، وإن تحرك أحدهما وخرج منه الدم دون الآخر، فالمتحرك هو الحلال دون الذي لم يتحرك لم يخرج منه دم (5).
فقد اشترط كلا الأمرين من الحركة وخروج الدم.
وقال ابن حمزة: إذا كانا سواء وخرج الدم حلا، وإن لم يخرج حرم، وإن كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق، وإن تحرك أحدهما حل المتحرك،

(١) السرائر: كتاب الصيد والذبائح ص ٣٦٣ س ١٧ فإنه بعد نقل قول الشيخ قال: والذي ينبغي تحصيله في ذلك: أن الجميع يحل، سواء كان الذي مع الرأس أكثر أو أقل الخ.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) المختلف: ج ٢ كتاب الصيد وتوابعه ص ١٢٠ س ٣٦ قال: والمعتمد أن نقول: إن مات الصيد بهذا الفعل حل أكله سواء خرج الدم أو لا، وسواء كان الأكثر مع الرأس أم لا وسواء تحركا أو لا.
(٤) النهاية: كتاب الصيد والذبائح ص ٥٨١ س ١٥ قال: فإن قده بنصفين ولم يتحرك واحد منهما الخ.
(٥) المهذب: ج ٢ باب الصيد والذبائح ص 436 س 12 قال: وكذلك (أي حلال) إن ضربه أو طعنه فقطعه بنصفين وتحرك كل واحد منهما وخرج منه دم الخ.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست