____________________
يتحرك الذنب، أو تطرف العين ويخرج الدم المعتدل. وقيل: يكفي الحركة، وقيل:
يكفي أحدهما، وهو أشبه.
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال.
(الأول) اعتبارهما وهو قول المفيد (1) وتلميذه (2) والقاضي (3) وظاهر أبي علي (4) حيث قال: ولو لحق البهيمة ما بمثله تموت لو تركت فلحق ذكاتها وخرج الدم مستويا وتحركت، أو بعض أعضائها بعد خروج الدم، حل أكلها، وكذلك لو عضها السبع.
(الثاني) الاكتفاء بأحدهما: أعني خروج الدم ونعني به ذا الدفع القوي، لا ما يكون متثاقلا، أو الحركة القوية، ويكفي فيها أن تطرف عينيها، أو تركض رجلها، أو يتحرك ذنبها، أو شئ من أعضائها، لا الاختلاج والتقلص الذي يحصل في اللحم، فإنه قد يتفق في اللحم المسلوخ، فمتى حصل أحدهما كفى في حل الذبيحة، ومع فقدهما تحرم، وهو مذهب الشيخ في النهاية (5) وبه قال ابن
يكفي أحدهما، وهو أشبه.
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال.
(الأول) اعتبارهما وهو قول المفيد (1) وتلميذه (2) والقاضي (3) وظاهر أبي علي (4) حيث قال: ولو لحق البهيمة ما بمثله تموت لو تركت فلحق ذكاتها وخرج الدم مستويا وتحركت، أو بعض أعضائها بعد خروج الدم، حل أكلها، وكذلك لو عضها السبع.
(الثاني) الاكتفاء بأحدهما: أعني خروج الدم ونعني به ذا الدفع القوي، لا ما يكون متثاقلا، أو الحركة القوية، ويكفي فيها أن تطرف عينيها، أو تركض رجلها، أو يتحرك ذنبها، أو شئ من أعضائها، لا الاختلاج والتقلص الذي يحصل في اللحم، فإنه قد يتفق في اللحم المسلوخ، فمتى حصل أحدهما كفى في حل الذبيحة، ومع فقدهما تحرم، وهو مذهب الشيخ في النهاية (5) وبه قال ابن