____________________
إدريس (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3).
(ب) إباحة ذبائح أهل الكتاب قاله الحسن (4) وهو ظاهر أبي علي (5).
(ج) إباحة ذبائحهم مع سماع التسمية منهم قاله الصدوق في المقنع (6).
احتج الأولون بقوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) (7) والكافر لا يعرف الله فلا يذكره على ذبيحته، ولا يرى التسمية على الذبيحة فرضا ولا سنة.
وبموثقة سماعة عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني؟ قال: لا تقربها (8).
وعن قتيبة قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: الغنم نرسل فيها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح، أنأكل ذبيحته؟ فقال
(ب) إباحة ذبائح أهل الكتاب قاله الحسن (4) وهو ظاهر أبي علي (5).
(ج) إباحة ذبائحهم مع سماع التسمية منهم قاله الصدوق في المقنع (6).
احتج الأولون بقوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) (7) والكافر لا يعرف الله فلا يذكره على ذبيحته، ولا يرى التسمية على الذبيحة فرضا ولا سنة.
وبموثقة سماعة عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني؟ قال: لا تقربها (8).
وعن قتيبة قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: الغنم نرسل فيها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح، أنأكل ذبيحته؟ فقال