____________________
وإن أبان بعضه حرم ذلك البعض (1).
وظاهر هذا القول يعطي اشتراط خروج الدم في حلهما مع التساوي دون الحركة، ومع تفاوتهما حل الأكبر إذا كان فيه الرأس، وتحريمه مع العكس، وحل المتحرك خاصة.
وفيه خلل من ثلاثة أوجه (أ) لا نسلم اشتراط خروج الدم، لأنه مقتول بالسهم فكان حلالا كما لو لم يبن منه بعضه عملا بعموم الرواية المتقدمة.
(ب) قوله: (وإن كان أحدهما أكبر حل إذا كان معه الرأس) ينبغي أن تقيد بكونه مستقر الحياة، ليكون المقطوع منه ميتة، وحينئذ ينبغي تقييد ما حكم بحله بتذكيته، لا مطلقا.
(ج) حكمه بحل المتحرك خاصة، وينبغي تقييده بكونه مستقرة الحياة، قابلا للتذكية، فيحل معها ويحرم الآخر، فإن لم يكن قابلا للتذكية كما لو كان الطرف الذي فيه الرجلان حلا معا، لأنه لا عبرة بهذه الحركة.
وقال في الخلاف: إذا قطع الصيد نصفين حل أكل الكل بلا خلاف، وإن كان الذي مع الرأس أكبر حل الذي مع الرأس دون الباقي للاحتياط. قال: فإن أكل الذي مع الرأس مجمع على إباحته، وما قالوه ليس عليه دليل (2).
وفي المبسوط: إذا قطعه نصفين حل أكل الكل بلا خلاف، وإن كان الذي مع الرأس أكبر حل أكل الكل عند قوم، وقال قوم: حل ما مع الرأس دون ما عداه،
وظاهر هذا القول يعطي اشتراط خروج الدم في حلهما مع التساوي دون الحركة، ومع تفاوتهما حل الأكبر إذا كان فيه الرأس، وتحريمه مع العكس، وحل المتحرك خاصة.
وفيه خلل من ثلاثة أوجه (أ) لا نسلم اشتراط خروج الدم، لأنه مقتول بالسهم فكان حلالا كما لو لم يبن منه بعضه عملا بعموم الرواية المتقدمة.
(ب) قوله: (وإن كان أحدهما أكبر حل إذا كان معه الرأس) ينبغي أن تقيد بكونه مستقر الحياة، ليكون المقطوع منه ميتة، وحينئذ ينبغي تقييد ما حكم بحله بتذكيته، لا مطلقا.
(ج) حكمه بحل المتحرك خاصة، وينبغي تقييده بكونه مستقرة الحياة، قابلا للتذكية، فيحل معها ويحرم الآخر، فإن لم يكن قابلا للتذكية كما لو كان الطرف الذي فيه الرجلان حلا معا، لأنه لا عبرة بهذه الحركة.
وقال في الخلاف: إذا قطع الصيد نصفين حل أكل الكل بلا خلاف، وإن كان الذي مع الرأس أكبر حل الذي مع الرأس دون الباقي للاحتياط. قال: فإن أكل الذي مع الرأس مجمع على إباحته، وما قالوه ليس عليه دليل (2).
وفي المبسوط: إذا قطعه نصفين حل أكل الكل بلا خلاف، وإن كان الذي مع الرأس أكبر حل أكل الكل عند قوم، وقال قوم: حل ما مع الرأس دون ما عداه،