____________________
أبو عبد الله عليه السلام: لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها، فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم، فقال له الرجل: (أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) (1) فقال: كان أبي يقول: إنما هي الحبوب وأشباهها (2).
وفي هذا المعنى من الصحاح والموثقات كثير (3) ولأنه نوع استئمان وليس الكافر أهلا للأمانة، ولأن لها شرائط فلا يوثق بقوله في حصولها.
احتج المسوغون مطلقا بقوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) (4).
وبصحيحة محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم، فقال: لا بأس به (5).
ومثلها رواية عبد الملك بن عمرو عنه عليه السلام (6).
وبأصالة الإباحة.
احتج الصدوق بصحيحة حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر الله، قلت:
المجوسي، فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله، أما سمعت قول الله عز وجل (ولا
وفي هذا المعنى من الصحاح والموثقات كثير (3) ولأنه نوع استئمان وليس الكافر أهلا للأمانة، ولأن لها شرائط فلا يوثق بقوله في حصولها.
احتج المسوغون مطلقا بقوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) (4).
وبصحيحة محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم، فقال: لا بأس به (5).
ومثلها رواية عبد الملك بن عمرو عنه عليه السلام (6).
وبأصالة الإباحة.
احتج الصدوق بصحيحة حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر الله، قلت:
المجوسي، فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله، أما سمعت قول الله عز وجل (ولا