____________________
أقول: إذا أدرك الصيد وحياته مستقرة، لم يحل إلا بالتذكية، وإن لم يكن معه ما يذكيه لم تحل، قاله ابن إدريس (1) واختاره المصنف (2) والعلامة في أحد قوليه (3) وقال الشيخ في النهاية: فليترك الكلب حتى يقتله ثم ليأكل إن شاء (4) وبه قال الصدوق (5) وأبو علي (6) واختاره العلامة في المختلف (7).
احتج الأولون: بأنه مستقر الحياة غير ممتنع، فلا يحل بدون التذكية كالشاة إذا لم يكن مع الإنسان ما يذكيها، فإنها لا تحل بقتل الكلب المعلم إجماعا، وللاحتياط.
احتج الشيخ بعموم قوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) (8) وهو عام يشمل صورة النزاع.
وما رواه جميل بن دراج (في الصحيح) عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها، أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس، قال الله عز وجل (فكلوا مما أمسكن عليكم) ولا ينبغي أن يأكل ما قتله الفهد (9).
احتج الأولون: بأنه مستقر الحياة غير ممتنع، فلا يحل بدون التذكية كالشاة إذا لم يكن مع الإنسان ما يذكيها، فإنها لا تحل بقتل الكلب المعلم إجماعا، وللاحتياط.
احتج الشيخ بعموم قوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) (8) وهو عام يشمل صورة النزاع.
وما رواه جميل بن دراج (في الصحيح) عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها، أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس، قال الله عز وجل (فكلوا مما أمسكن عليكم) ولا ينبغي أن يأكل ما قتله الفهد (9).