وابن البراج (1)، وابن حمزة (2)، وابن زهرة (3)، وابن إدريس (4).
وقال أبو الصلاح: لا تقبل على سيده ولا لسيده، وتقبل على غيره من المسلمين (5).
وقال الصدوق وأبوه: لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده (6).
وهو يعطي المنع مما عدا ذلك من حيث المفهوم لا المنطوق.
وقد روى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن الصادق - عليه السلام - العبد إذا شهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وقال - عليه السلام -: إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته (7).
وقال - رحمه الله - أما قوله: ((إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق) فإنه يعنى به: أن يردها لفسق أو حال (8) يجرح عدالته لا لأنه عبد، لأن شهادة العبد جائزة، وأول من رد شهادة المملوك عمر. وأما قوله - عليه السلام -: (أن أعتق المملوك (9) لموضع الشهادة لم تجز شهادته) كأنه يعني: إذا كان شاهدا لسيده،