ما عدا ذلك (1).
والمعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة.
لنا: عموم المنع من قبول شهادتهن في الحدود، خرج الزنا بالأدلة المخصصة، فيبقي الباقي على عموم المنع.
الثانية: قال الشيخ في النهاية: لو شهد رجلان وأربع نسوة بالزنا قبلت أيضا شهادتهن، ولا يرجم المشهود عليه بل يحد حد الزاني (2). وظاهر كلامه في الخلاف (3) ثبوت الرجم بذلك.
وقال علي بن بابويه: وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلان. وكذا قال ابنه في المقنع (4). وهو يعطي أنه لا يثبت بذلك رجم ولا جلد.
وظاهر كلام ابن الجنيد يعطي اختيار ما ذهب إليه الشيخ في النهاية.
وقال ابن البراج: لو شهد رجلان وأربع نسوة أو رجل وست نساء بالزنا لم تقبل شهادتهم وحدوا حد الفرية (5).
وقال في باب ما يثبت به الزنا (6) كما قاله الشيخ.
وظاهر كلام أبي الصلاح المنع من قبول هذه الشهادة.
وابن حمزة (7)، وابن إدريس (8) وافقا الشيخ في النهاية.
احتج الشيخ بما رواه أبان، عن عبد الرحمان، عن الصادق - عليه السلام -