تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس (1).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - وسألته عن شهادة القابلة في الولادة، فقال: تجوز شهادة الواحدة (2).
وعن أبي بصير، عن الباقر - عليه السلام - قال: تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال (3).
والجواب: القول بالموجب، فإنا نقبل شهادة الواحدة في ذلك، لكن لا يثبت جميع الحق، بل الربع.
الخامسة: قوى الشيخ في المبسوط قبول شهادة النساء مع الرجال في التوكيل والوصية إليه والعتق والنسب والكتابة (4). ومنع في الخلاف (5) من القبول. وهو المشهور عند الأكثر، فيتعين العمل به، إلا العتق والكتابة فإن الأقرب القبول.
السادسة: قوى في المبسوط قبول شهادة امرأتين مع رجل في الوديعة والجناية الموجب للقود (6). ومنع في الخلاف (7) من ذلك، لأنهما ليسا مالا ولا المقصود منه المال.
والوجه القبول، لأن الوديعة مال إن ادعاها المالك، وإن ادعى الإيداع المستودع كان الحق ما قاله الشيخ، والجناية الموجبة للقود يثبت بها الدية خاصة.