المفيد في المنع من قبول شهادة النساء مطلقا في الحدود.
وقال ابن البراج: يثبت رجم المحصن بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين، ويرجم المشهود عليه بذلك (1).
وقال أبو الصلاح: ولا تقبل شهادة النساء في ما يوجبه الحد إلا شهادة امرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا خاصة (2).
وقال شيخنا علي بن بابويه في رسالته: وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال. وكذا قال الصدوق وابنه (3) - رحمهما الله - في الزنا.
وابن حمزة (4) وافق كلام الشيخ في النهاية، وكذا ابن إدريس (5).
احتج الشيخ بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك شهادة ثلاثة رجال وامرأتان (6).
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم، فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان (7).