وحمله الشيخ على التقية (1)، ونحن في ذلك من المتوقفين. وهنا فوائد:
الأولى: كلام الشيخ في النهاية يقتضي اختصاص هذا بالزنا، أما غيره من اللواط والسحق فإنه أوجب قبول أربعة رجال خاصة. وكذا نص على أن حقوق الله تعالى لا تثبت كلها بشهادة النساء، إلا الشهادة بالزنا في الخلاف (2).
وقال علي بن بابويه: تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال. وهو لا يقتضي التخصيص بالزنا.
أما الصدوق فقال: لا بأس بشهادة النساء في الزنا إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال (3).
وكلام ابن الجنيد يقتضي التعميم.
وقال ابن البراج: لا يجوز قبول شهادة النساء في رؤية الأهلة والطلاق والحدود إلا الزنا (4).
وقال أبو الصلاح: يثبت الزنا واللواط والسحق بأربعة (5) رجال عدول بمعاينة الفرج في الفرج بلفظ واحد في وقت واحد، أو ثلاثة رجال وامرأتين (6) في الزنا خاصة (7).
وقال في موضع آخر: ولا تقبل شهادة النساء في ما يوجبه الحد، إلا شهادة المرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا خاصة (8).
وقال ابن حمزة: تقبل شهادة النساء مع الرجال في الزنا والسحق دون