قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال (1).
وإنما أوجب الجلد لأن الرجم لا يثبت بشهادة رجلين وأربع نسوة، لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة (2).
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم (3).
فالوجه عندي المنع، لأنه لو ثبت الزنا بشهادتهم لثبت الرجم، والتالي باطل - للأخبار الدالة على عدم سماع رجلين وأربع نسوة في الرجم وهي كثيرة - فالمقدم مثله.
وبيان الملازمة دلالة الإجماع على وجوب الرجم على المحصن الزاني، فإن ثبت هذا الوصف ثبت الحكم، وإلا فلا.
الثالثة: لو شهد رجل وست نساء أو أكثر منهن قال في النهاية: لا يثبت بذلك حد ولا رجم، بل يحد الشهود حد الفرية (4). وهو قول ابن إدريس (5)،